21/03/1969
تمييز مدني حكم رقم : 13 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 13/1969
- التاريخ
- 21/03/1969
- الرئيس
- كبريال بيضا
- الأعضاء
- فياض، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى امكانية من يدلى بوجهه بسند منسوب توقيعه للغير ان يناقشه في كافة اطوار المحاكمة.
-
حيث ان المادة 182 من قانون اصول المحاكمات
المدنية اذ نصت على ان كل مناقشة في اساس سند مبرز تستلزم سقوط الحق
في انكار خطه قد عينت فقط الشخص الذي ينسب اليه توقيع السند المذكور
او خطه فيه اما الشخص الذي يدلي بوجهه بسند منسوب توقيعه لغيره فمن
حقه ان يتجاهل هذا التوقيع ويناقض فيه في اي طور من اطوار المحاكمة على
ان يبقى لقاضي الاساس سلطان التقدير في جدية هذه المناقشة وهل ان ثمة
داعيا لاجراء تحقيق حول هذا الموضوع ام لا.
وحيث ان القرار المميز اذ قضى بعكس ذلك قد اخطأ في تفسير المادة 182
وتعرض للنقض .