الأحكام

21/03/1969

تمييز مدني حكم رقم : 13 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
13/1969
التاريخ
21/03/1969
الرئيس
كبريال بيضا
الأعضاء
فياض، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى امكانية من يدلى بوجهه بسند منسوب توقيعه للغير ان يناقشه في كافة اطوار المحاكمة.

-

حيث ان المادة 182 من قانون اصول المحاكمات

المدنية اذ نصت على ان كل مناقشة في اساس سند مبرز تستلزم سقوط الحق

في انكار خطه قد عينت فقط الشخص الذي ينسب اليه توقيع السند المذكور

او خطه فيه اما الشخص الذي يدلي بوجهه بسند منسوب توقيعه لغيره فمن

حقه ان يتجاهل هذا التوقيع ويناقض فيه في اي طور من اطوار المحاكمة على

ان يبقى لقاضي الاساس سلطان التقدير في جدية هذه المناقشة وهل ان ثمة

داعيا لاجراء تحقيق حول هذا الموضوع ام لا.

وحيث ان القرار المميز اذ قضى بعكس ذلك قد اخطأ في تفسير المادة 182

وتعرض للنقض .