21/03/1969
تمييز مدني حكم رقم : 14 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 14/1969
- التاريخ
- 21/03/1969
- الرئيس
- كبريال بيضا
- الأعضاء
- فياض، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول طلب تصحيح الخطأ المادي في محاضر التحديد والتحرير بعد انقضاء المهلة.
-
وبما انه يتضح من المواد 3 و 9 و 20 و 31 من
القرار 186 والمادة 15 من القرار 188 ان الشارع تبعا للمبادىء العامة قد
اجاز طلبات تفسير قرارات القاضي العقاري ومنها القاضية بتصديق محاضر
التحديد والتحرير وكذلك تصحيح الخطأ المادي في قيود السجل العقاري حتى
الناجم عن خطأ في قراره الذي بالاستناد له جرى القيد دون ان يقيد ذلك
بأية مهلة بينما نراه اعطى اصحاب الحقوق ممن فاتهم الاعتراض امام
القاضي العقاري قبل تثبيت محضر التحديد والتحرير ان يدعوا خلال مهلة
سنتين امام المحاكم العادية تحت طائلة سقوط حقهم.
وبما ان ما يمتنع المداعاة بعد مهلة السنتين هو الحقوق التي يدعيها
احدهم وترمي الى مناقضة القيود الصريحة المنافية للحق الذي اهمل التذرع
به خلال تلك المهلة فتستند الى اسباب مستمدة خارج قيود السجل العقاري.
وبما ان دعوى المدعي لا ترمي للقول بان العقار الذي كان ملكه قد حدد على
اسم سواه وهو يطلب بعد مهلة السنتين استعادة هذا الحق بل تستهدف القول
حتى بالاستناد لمضمون محضر التحديد والتحرير دون سواه بان العقار قد سجل
على اسمه وهو المقصود على انه المالك ولكنه يطلب توضيح ذلك لان اسم
المدعى عليه مماثل لاسمه ويستغل ذلك لزعم بانه هو المالك المقصود.
وبما ان قول محكمة الاستئناف ان مثل هذه الدعوى تشكل ادعاء بحق عيني
غير مسموع بعد مضي مهلة السنتين وليست طلب تصحيح خطأ مادي في الوقت
الذي تستند لمحضر التحديد والتحرير دون سواه كأحد وثائق السجل العقاري
ولا تستند لأية مستندات اخرى مستقلة عنه منها فقدان للاساس القانوني
ومخالفة لأحكام القانون مما يستدعي نقض القرار المطعون فيه.