25/06/1969
تمييز مدني حكم رقم : 18 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 18/1969
- التاريخ
- 25/06/1969
- الرئيس
- شفيق حاتم
- الأعضاء
- فران، غانم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مسؤولية المصرف عن ايفاء شيك دون مراجعة موقعه
-
بحيث انه من الوقائع
التي اعتمدتها محكمة الاستئناف يتبين ان السيد عبد الرحمن بسام اشترى
في شهر آب سنة 1958 الشكين المنازع فيهما من بنك ذي تشيز منهاتن في
بيروت وهما مسحوبان لامر السيد بسام على مركز البنك الرئيسي في نيورك
وان السيد بسام فقد هذين الشكين في مصر وان شخصا تقدم خلال شهر كانون
الاول سنة 1959 من صندوق البنك في بيروت طالبا صرفهما فرفض البنك
دفعهما له بسبب اشتباهه بصحة توقيع السيد بسام عليهما وان الحامل
المذكور تقدم من بنك دى فورست ناسيونال سيتي بنك في القاهرة فصرف له
الشيكين وقيد قيمتها على البنك المستأنف وان السيد بسام لم يعلم البنك
المستأنف بامر فقدان الشيكات الا بتاريخ 1960/02/03 فاجابه البنك
بتاريخ 1960/02/06 انهما قد صرفا
وحيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان البنك غير مسؤول لان المستفيد من
الشكين السيد بسام لم يبلغ المصرف بفقدانهما الا بعد صرفهما من بنك دى
فورست ناسيونال في القاهرة وانه لا يمكن مجاراة المستأنف بانه كان على
البنك المدعى عليه ان يضبط الشكين ويراجع المدعي والسلطة القضائية لمجرد
اشتباهه بصحة التواقيع عليهما لانه من الامور المألوفة يوميا ان تلاحظ
المصاريف اختلافا في تواقيع الشخص الواحد ما يطلب منها في هذه الحالة
ان تتوقف عن انهاء المعاملة وان تكلف حامل الشيك ان يراجع الساحب وانه
لا مجال بالتالي للقول بان المستأنف اهمل اتخاذ الحيطة اللازمة لمنع
صرف الشكين.
وحيث انه يترتب على ذلك ان محكمة الاستئناف بعدم تبيانها القاعدة
القانونية التي طبقتها على الوقائع التي اعتمدتها تكون افقدت تقرارها
الاساس القانوني بحيث لا يسمح اسبابه لمحكمة التمييز من اجراء رقابتها
مما يجعل قرارها عرضة للنقض .