الأحكام

25/06/1969

تمييز مدني حكم رقم : 19 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
19/1969
التاريخ
25/06/1969
الرئيس
شفيق حاتم
الأعضاء
فران، عانم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في صفة الموكل مداعاة من عاقده الوكيل باسمه الشخصي عند علم المتعاقد بأن الوكيل ليس الا وسيطا.

-

بما ان

المادة 223 من قانون الموجبات والعقود تنص على ان المتعاقدين ليسوا

بحكم الضرورة الاشخاص الذين تظهر اسماؤهم في العقود والذين يوقعونها

'اذ يجوز ان يكون هؤلاء قد تصرفوا كوكلاء او فضوليين وفي مثل هذه الحالة

لا يفعل العقد مفعوله في شخص الممثل بل في شخص الممثل)بفتح التاء(

فيصبح هذا دائنا او مديونا دون الوكيل او الفضولي غير ان المادة 224 من

القانون المذكور نصت على انه يكون الامر على خلاف ذلك اذا تصرف في

الظاهر بأسمه الخاص وكان اسمه مستعارا ولم يبرز وكالته فان الذين

يتعاملون معه على هذا الوجه لا يمكنهم ان يقاضوا ولا يجوز لغيرهم ان

يقاضيهم ولا تطبق قواعد الوكالة والتمثيل الا على العلاقات التي بين

الوكيل المستتر والموكل هذا وقد جاءت المادة 799 من قانون الموجبات

والعقود تؤيد المادة 224 منه وتكملها فنصت على انه اذا عاقد الوكيل

بأسمه وبالاصالة عن نفسه كانت له الحقوق الناشئة عن العقد ويبقى مرتبطا

مباشرة تجاه الذين عاقدهم كما لو كان العمل يهمه وحده دون الموكل وان

يكن الذين عاقدهم قد عرفوه شخصا مستعارا او وسيطا يشتغل بالعمالة ومن ثم

جاءت المادة 280 تجارة منسجمة مع هاتين المادتين فقد نصت على ان

الوسيط الذي يعاقد بأسمه الخاص يكتسب الحقوق الناتجة عن العقد ويكون

ملزما مباشرة نحو الاشخاص الذين عاقدهم كما لو كان العمل يختص به

شخصيا ويحق لهؤلاء الاشخاص ان يدلوا عليه بجميع اسباب الدفع الناتجة

عن علاقتهم الشخصيت به ولا يحق لهم ان يداعوا المفوض مباشرة اما علاقات

المفوض بالوسيطاو بدائنيه فتطبق عليها قواعد الوكالة .

وبما انه يتضح من هذه النصوص الصريحة ان المفوض ليس له ان يداعي من

عاقده الوكيل بأسمه حتى لو كان عالما بأنه ليس الا وسيطا.

وبما ان محكمة الاستئناف بإقرارها صفة المفوض لمداعاة الشخص الثالث

حتى ولو كان الوسيط قد عاقد بأسمه الشخصي تكون قد خالفت احكام المواد

المذكورة في هذا السبب وعرضت قرارها الاعدادي الصادر بتاريخ 66/10/28

للنقض .

- مفعول نقض القرار الاعدادي على القرار النهائي.

-

وبما ان نقض القرار الاعدادي واعتبار المدعى المميز عليه

غير ذي صفة لاقامة الدعوى يستتبع حكما نقض القرار النهائي القاضي باساس

النزاع.