25/06/1969
تمييز مدني حكم رقم : 19 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 19/1969
- التاريخ
- 25/06/1969
- الرئيس
- شفيق حاتم
- الأعضاء
- فران، عانم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في صفة الموكل مداعاة من عاقده الوكيل باسمه الشخصي عند علم المتعاقد بأن الوكيل ليس الا وسيطا.
-
بما ان
المادة 223 من قانون الموجبات والعقود تنص على ان المتعاقدين ليسوا
بحكم الضرورة الاشخاص الذين تظهر اسماؤهم في العقود والذين يوقعونها
'اذ يجوز ان يكون هؤلاء قد تصرفوا كوكلاء او فضوليين وفي مثل هذه الحالة
لا يفعل العقد مفعوله في شخص الممثل بل في شخص الممثل)بفتح التاء(
فيصبح هذا دائنا او مديونا دون الوكيل او الفضولي غير ان المادة 224 من
القانون المذكور نصت على انه يكون الامر على خلاف ذلك اذا تصرف في
الظاهر بأسمه الخاص وكان اسمه مستعارا ولم يبرز وكالته فان الذين
يتعاملون معه على هذا الوجه لا يمكنهم ان يقاضوا ولا يجوز لغيرهم ان
يقاضيهم ولا تطبق قواعد الوكالة والتمثيل الا على العلاقات التي بين
الوكيل المستتر والموكل هذا وقد جاءت المادة 799 من قانون الموجبات
والعقود تؤيد المادة 224 منه وتكملها فنصت على انه اذا عاقد الوكيل
بأسمه وبالاصالة عن نفسه كانت له الحقوق الناشئة عن العقد ويبقى مرتبطا
مباشرة تجاه الذين عاقدهم كما لو كان العمل يهمه وحده دون الموكل وان
يكن الذين عاقدهم قد عرفوه شخصا مستعارا او وسيطا يشتغل بالعمالة ومن ثم
جاءت المادة 280 تجارة منسجمة مع هاتين المادتين فقد نصت على ان
الوسيط الذي يعاقد بأسمه الخاص يكتسب الحقوق الناتجة عن العقد ويكون
ملزما مباشرة نحو الاشخاص الذين عاقدهم كما لو كان العمل يختص به
شخصيا ويحق لهؤلاء الاشخاص ان يدلوا عليه بجميع اسباب الدفع الناتجة
عن علاقتهم الشخصيت به ولا يحق لهم ان يداعوا المفوض مباشرة اما علاقات
المفوض بالوسيطاو بدائنيه فتطبق عليها قواعد الوكالة .
وبما انه يتضح من هذه النصوص الصريحة ان المفوض ليس له ان يداعي من
عاقده الوكيل بأسمه حتى لو كان عالما بأنه ليس الا وسيطا.
وبما ان محكمة الاستئناف بإقرارها صفة المفوض لمداعاة الشخص الثالث
حتى ولو كان الوسيط قد عاقد بأسمه الشخصي تكون قد خالفت احكام المواد
المذكورة في هذا السبب وعرضت قرارها الاعدادي الصادر بتاريخ 66/10/28
للنقض .
- مفعول نقض القرار الاعدادي على القرار النهائي.
-
وبما ان نقض القرار الاعدادي واعتبار المدعى المميز عليه
غير ذي صفة لاقامة الدعوى يستتبع حكما نقض القرار النهائي القاضي باساس
النزاع.