05/01/1968
تمييز مدني حكم رقم : 1 /1968
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1/1968
- التاريخ
- 05/01/1968
- الرئيس
- كبريال بيضا
- الأعضاء
- فياض، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تقدير قيمة الدعوى وامكانية الاعتداد بالطلب الفرعي متى كان نتيجة للطلب الاصلي.
-
بما ان
المميزين ردا على استئناف الجهة المميز عليها ادليا امام محكمة
الاستئناف بعدم قابلية الحكم للاستئناف باعتباره صادرا بالدرجة
الاخيرة عن الحاكم المنفرد لان قيمة المساحة من الارض المنازع بها هي
حتى بتقرير الخبير المنظم بالدعوى الاولى التي فصلت استئنافا في 4 تموز
سنة 1962 والمتفق على ان التمييز بشأن ذاك الحكم قد رد وابرام بالتالي
القرار الاستئنافي هي لا تتجاوز قيمتها الف ليرة )م 55 تنظيم قضائي(
وطلبا التحقق من قيمة الدعوى حين اللزوم لهذا الغرض .
وبما ان محكمة الاستئناف بقرارها موضوع طلب النقض هذا اردت على هذا
الدفاع معتبرة ان المدعيين طلبا بخاتمة استحضارهما البدائي تسليمهما
المساحة المنازع عليها وهو طلب غير معين القيمة بحيث يعتبر بالتالي
انه يفوق الحد المعين للدعاوى التي لا يجوز استئنافها.
وبما انه وان كان طلب التسليم كموجب فعل يعتبر من قبيل الطلبات غير
المعينة القيمة بحسب المادة 23 اصول مدنية فقرتها الاخيرة معطوفة على
المادة 38 تنظيم قضائي فذلك محله عندما يشكل حقيقة وبحد ذاته موضوع دعوى
الجهة المدعية اما اذا لم يكن سوى نتيجة مباشرة لطلب اخر هو الطلب
الاصلي فالعبرة للطلب الاصلي وحده ولا يعتد اطلاقا بالطلب الفرعي الذي
يشكل نتيجة للطلب الاصلي.
وبما انه من الرجوع لدعوى الجهة المدعية ودفاع الجهة المدعى عليها نجد
ان النزاع يدور حقيقة الامر حول ملكية ال188 مم المضمونة بفعل الافراز
نتيجة القسمة للعقار خاصة الجهة المدعى عليها من اصل العقارين خاصة
الجهة المدعية والمنوه عنها من قبل.
وبما انه في مثل هذه الحالة يكون موضوع الطلب هو تقرير الملكية كطلب
اصلي والتسليم نتيجة مباشرة لتقرير الملكية او طلب فرعي لا يعتد به
لتقدير قيمة الدعوى ولقد كان الاعتداد به ممكنا لو كان يشكل بحد ذاته
موضوع الطلب او الدعوى وهذا لا يحصل الا عندما تكون ملكية الشيء
المطلوب تسليمه ليست موضوع نزاع بين الاطراف وينحصر النزاع في موجب
التسليم فقط.
وبما انه تبعا لما تقدم فالدعوى' وهي تتعلق بملكية مساحة عقارية معينة
فان قيمتها في حال النزاع حولها وخاصة عندما لا تعين الجهة المدعية
قيمتها كما حصل بهذه الدعوى تقدر بحسب المادة 23 اصول مدنية عن طريق
الاوراق المبرزة والا فبالاستعانة بخبير الامر الذي خالفته محكمة
الاستئناف فيكون القرار الاستئنافي مستوجبا النقض .