16/02/1968
تمييز مدني حكم رقم : 8 /1968
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 8/1968
- التاريخ
- 16/02/1968
- الرئيس
- كبريال بيضا
- الأعضاء
- فياض، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول تسليم المشتري للعقار المبيع كاقرار ضمني بموجب البائع بالتسجيل وعدم سقوط هذا الموجب بمرور الزمن.
-
بما انه من الرجوع للقرار
الاستئنافي يتضح انه بالاستناد للمادة 358 موجبات اعتبر ان تسلم
المشترية القطعة المعينة من العقار وانشاءها فيه بناء بمعرفته ما زالت
تشغله من وقت الشراء يعتبر اقرارا ضمنيا بموجب التسجيل الذي تخوله لها
ورقة المبيع تاريخ 38/3/20 يستمر طيلة استمرار وضع يدها الذي مازال
قائما وردت تبعا لذلك دفاعه بسقوط الموجب بمرور الزمن
وبما ان اعتبار محكمة الاستئناف ان الاقرار الضمني بحق الدائن ينشأعن
موقف كهذا من قبل المدين وبالتالي يقطع مرور الزمن على الحق في محله
قانونا ولا يخالف احكام المواد المتذرع بها للنقض .
- لقاضي الاساس الحق بتفسير العقود شرط عدم تشويه مضمونها الصريح.
-
وبما انه مما لا خلاف عليه ان قاضي الاساس كان من حقه تفسير العقود
فذلك مشروطا ان لا يشوه مضمونها الصريح والا يكون قد خالف القانون عند
مخالفته قواعد التفسير
وبما ان القرار الاستئنافي اعتبر وفاقا للحكم البدائي الذي صدقه ان
المبيع هو هو قطعة معينة ومحددة ولذلك قضى بالزامه بافرازها وتسجيلها
على اسم الشارية الان انه من جهة اخرى وتجاه الانظمة البلدية التي قد
تمنع حصول مثل هذا الافراز قضى من وجه اخر انه في حالة عدم امكان اجراء
الافراز تعتبر شريكة بالشيوع مع المالك البائع العقار بكامله بنسبة
مساحة القطعة التي اشترتها محسوبة على اساس مساحة العقار الذي بيعت
منه القطعة.
وبما ان تفسير العقدعلى الوجه الاول كان في محله مع النتائج القانونية
التي رتبها القرار على ذاك التفسير فان النتائج التي رتبها على تفسيره
هذا في الوجه الثاني منه تخالف منطوق العقد حتى كما استخلصته المحكمة
في الوجه الاول باعتبار ان مبيع قطعة معينة ذات مساحة معينة من عقار ما
تتنافى صراحة ورغبة الفرقاء في بيع حصة شائعة في ذلك العقار ويكون
تفسيرها العقد على الوجه الثاني فيه مخالفة لاحكام القانون تستتبع نقضه
ما دامت قد قضت في فقرتها الحكمية بالالزام على هذا الوجه.