الأحكام

01/03/1968

تمييز مدني حكم رقم : 0 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1968
التاريخ
01/03/1968
الرئيس
كبريال بيضا
الأعضاء
لطفي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في وصف قاضي الاساس تقدير الوقائع ومدى رقابة محكمة التمييز

-

وحيث اذا كانت رقابة محكمة

التمييز لا تنبسط على تقدير قضاة الاساس لدرجتي الجدوى والانتاج

العائدتين للبينة المعروضة غير ان ذلك يقع فقط عندما تكون الوقائع

المعروض اثباتها هي غير الوقائع نفسها المتنازع فيها انما يريد بها

عارض الاثبات التدليل على هذه عن طريق اثباته لتلك فلقضاة الاساس عند

ذلك السلطة المطلقة في ان يقدروا مسبقا جدوى البينة المعروضة اي درجة

احتمال الواقعة الاساسية المتنازع فيها في حال ثبوت الوقائع الجانبية

المعروضة للاثبات اما اذا كانت الوقائع المعروضة للاثبات هي نفسها

المتنازع فيها وقد رتب القانون على ثبوتها النتيجة القانونية ذاتها

التي جعل منها المدعي موضوع دعواه فلا يسع قاضي الاساس ان يرفضها الا

اذا كانت قناعته متوفرة منذ الان حول حصول او عدم حصول الواقعة

المذكورة وبشرط ان يبين اسباب قناعته هذه كي لا يأتي حكمه غفلا من

التعليل وان يكون تسبيبه هذا مستندا الى وقائع ثابتة لديه بصورة قانونية

والا فيكون قد خالف القانون برفضه الاثبات المعروض عليه والمقبول

قانونا.

وحيث في هذه القضية فان الواقعة المعروضة للاثبات بالبينة الشخصية

كانت الواقعة ذاتها المتنازع فيها والاتفاق السري على اجراء عقد تأمين

تحت شعار عقد بيع وفائي فلم يكن لقضاة الاساس اي مجال للتقدير في جدوى

هذه البينة وكان من حقهم فقط ان يعلنوا عن توفر قناعتهم منذ الان بعدم

صحة الواقعة المذكورة مبينين الاسباب التي حملتهم على هذا التأكيد

وحيث ان محكمة الاستئناف اذ رفضت البينة الشخصية لم تعلل ذلك على

الشكل المذكور بل اكتفت بالقول ان القرائن المعروضة عليها لا تجعل

واقعة الاتفاق السري موضوع الدعوى محتملة التصديق ليجوز تكملتها بالبينة

الشخصية فهي بذلك قد خالفت القانون اذ لم يشترط القانون لاثبات

التحايل الحاصل عليه ان تكون البينة الشخصية معززة بالقرائن وقد عرضت

بالتالي قرارها للنقض .