14/11/1951
تمييز مدني حكم رقم : 19 /1951
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 19/1951
- التاريخ
- 14/11/1951
- الرئيس
- جورج صوراتي
- الأعضاء
- البدوي، مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص محكمة التمييز للبت بالخلاف على الصلاحية بين محكمتين مذهبيتين.
-
حيث انه وان كانت المادة 5 من قانون 14 تشرين
الاول سنة 1944 قد نصت على ان الخلاف بين محكمتين مذهبيتين يعود النظر
فيه لمحكمة الاستئناف غير ان هذه المادة قد الغيت بنص المادة 17 من
قانون 10 ايار سنة 1950 التي اعطت حق النظر بهذه الخلافات الى محكمة
التمييز.
وحيث بهذه الحالة تعتبر المادة 24 من قانون 2 نيسان سنة 1951 التي اعطت
محكمة الاستئناف ممارسة الصلاحيات المبينة في المادة الخامسة من
قانون 14 تشرين الاول سنة 1944 ساقطة وعديمة المفعول.
وحيث يكون لمحكمة التمييز هذه حق النظر بهذه الدعوى عملا بالمادة 17 من
قانون 10 ايار سنة 1951 .
- مفعول تبديل الزوجين لدينهما لجهة المحكمة المختصة للبت في عقد الزواج
-
حيث ان المادة 14 من قانون 2 نيسان سنة 1951 قد
نصت بصراحة ان السلطة المذهبية الصالحة للحكم في عقد الزواج ونتائجه
انما هي السلطة التي يكون عقد لديها الزواج وفقا للاصول.
وحيث انه من الثابت ان عقد زواج الطرفين المتداعيين قد تم في سنة 1929
لدى الطائفة الارمنية الكاثوليكية فتكون السلطة المذهبية العائد لها
الصلاحية للنظر بامر الطلاق او الهجر ونتائجهما هي المحكمة المذهبية
الكاثوليكية.
وحيث ان تشبث المدعي بانه مع زوجته قد اعتنقا المذهب الارثوذكسي في
سنة 1943 وانه بهذه الحالة تكون المحكمة المذهبية الارثوذكسية هي ذات
الصلاحية للنظر بالخلاف القائم بين الزوجين عملا بنص المادة 23 من
القرار 146 انما هو تشبث خاطىء لان المادة 23 المذكورة قد اصبحت بعد
صدور قانون 2 نيسان سنة 1951 فاقدة المفعول لتعارضها مع نص المادة 14
من هذا القانون.
وحيث من المعلوم قانونا انه اذا تعارض نصان قانونيان فيعمل بالنص
الاخير حتى وان لم يوجد نص يلغي النص القديم.
وحيث فضلا عن ذلك ان المادة 35 من قانون 2 نيسان سنة 1951 تصرح على ان
كل نص مخالف لاحكام هذا القانون او غير متفق مع مضمونه هو لاغ وبذلك
يكون قانون سنة 1951 قد الغى صراحة نص المادة 23 من قرار 146 لاختلاف
النصين.