الأحكام

18/02/1952

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1952

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2/1952
التاريخ
18/02/1952
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، البقاعي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط تحليف اليمين التكميلية

-

بما ان المادة /238/ من قانون

الاصول المدنية تنص انه لا يجوز للقاضي ان يطلب من تلقاء نفسه تحليف

اليمين التكميلية الا اذا توافر الشرطان الآتيان: اولا) يجب ان لا يكون

الطلب والدفع ثابتين كل الثبوت. ثانيا) يجب ان لا يكونا مجردين تماما

عن الاثبات وفيما خلا هاتين الحالتين يجب على القاضي ان يكتفي بقبول

الطلب او برده.

وبما ان حق قاضي الاساس بطلب اليمين التكميلية مباشرة معلق على ممارسة

هذا الحق ضمن الشروط المبينة في المادة /238/ المذكورة.

وبما ان القرار المميز اقتصر على تحليف المستأنف عليه اليمين

التكميلية بانه استلم البضاعة موضوع الدعوى لقاء دفع ثمنها نقدا وبانه

بالفعل دفعه للمستأنف وبان ذمته بريئة منه تماما دون ان يبين ما اذا

كان الشرطان المحدد ان في المادة /238/ المذكورة متوافرين في القضية.

وبما ان القرار المميز يستلزم النقض لمخالفته احكام المادة /238/

والمادة /4/ من الاصول المدنية ولخلوه من كل تعليل دونما حاجة للتوقف

عند باقي الاسباب المدلى بها.

- مفعول نقض القرار الاعدادي لجهة نقض القرار النهائي.

-

بما

ان القرار التمييزي القاضي بنقض القرار الاول المتعلق باليمين

التكميلية قد اعاد القضية والمتقاضين الى ما كانوا عليه قبل صدور الحكم

المنقرض .

وبما ان نقض القرار الاستئنافي الاول يستلزم بصورة تبعية نقض القرار

الاستئنافي الاخير الذي لم يكن الا تكملة وتنفيذا للقرار الاول.

وبما ان القرار النهائي الثاني يستلزم النقض بالنتيجة تبعا للقرار

الاول دونما حاجة الى بحث اسباب النقض المتعلقة به.