الأحكام

06/08/1964

تمييز مدني حكم رقم : 77 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
77/1964
التاريخ
06/08/1964
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، محمصاني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- التفريق بين فائدة التأخير وفائدة التعويض الاضافي وشروط الحكم بالتعويض الاضافي

-

وبما ان هذه المحكمة نقضت القرار الاستئنافي

لجهة العوض الاضافي معللة انه بمقتضى المادة 265 م وع اذا كان موضوع

الموجب مبلغا من النقود فان عوض التأخير يكون باداء فائدة المبلغ

المستحق محسوبة على المعدل القانوني وانه بمقتضى الفقرة الثانية

والاخيرة من هذه المادة جاز اعطاء عوض اضافي للدائن الذي اضر به امتناع

غير مشروع اذا كان المديون سيء النية وان هذا العوض القانوني يعني عوضا

زائدا عن الفائدة القانونية والحكم به موقوف على طلب الدائن الذي

يترتب عليه ان يثبت سوء نية المديون وان الدائن الخليل لم يطلب عوضا

اضافيا زائدا عن الفائدة القانونية وان المحكمة بالحكم بهذا العوض بدون

طلب قد خالفت المادة 5 من قانون اصول المحاكمات المدنية قرارها

استوجب النقض من هذه الجهة.

وبما ان المدعي محمد الخليل طلب بداءة الحكم له بفائدة المبلغ منذ

الانذار الحاصل في 1955/03/01

وبما ان الحكم البدائي المؤرخ في 18 اذار سنة 1969 اجاب الطلب وحكم

للمدعي على المدعى عليهما قليلات والسليمان بالفائدة القانونية منذ

الانذار في 1955/03/01 حتى الدفع

وبما ان محمد الخليل استأنف هذا الحكم طالبا تصديقه لجهة قبول الدعوى

والقول بتوجب العمولة وفسخه لجهة رد دعواه عن خديجة الفضل ورؤية الدعوى

انتقالا والحكم بان عبد العزيز السليمان ووالدته السيدة خديجة الفضل

مسؤولان بالتكافل والتضامن عما يصيبهما كمشترين من عموله وتعديل مبلغ

العمولة المحكوم به وجعله /75/ الف ليرة ل. متوجبا بالتساوي على السيد

محمود قليلات سبعة وثلاثين الف وخمسماية ليرة ل. وعلى السيد عبد

العزيز السليمان ووالدته السيدة خديجة الفضل مثل هذا المبلغ الاخير

وتصديق الحكم لباقي جهاته.

وبما ان المستأنف بطلبه تعديل المبلغ المحكوم به بداءة وتصديق الحكم

لباقي جهاته يكون قد اصر على مطلبه الفرعي المحكوم له به بداءة وهو

فائدة المبلغ الذي يطالب به استئنافا اعتبارا من تاريخ الانذار الحاصل

في 1955/03/01

وبما ان محكمة الاستئناف في قرارها المؤرخ في 29 حزيران سنة 1962 موضوع

النقض اعتبرت باسباب حكمها المرتبطة بالفقرة الحكمية ارتباطا وثيقا

ان المبلغ )المدعى به( تعين بتقدير من المحكمة ولم يكن محددا قبل الدعوى

فلا يتوجب عليه الفائدة اذن بالمعدل القانوني بل ترى المحكمة اعطاء

فائدة عنه للسيد الخليل بمعدل 4

على سبيل العوض الاضافي تحسب من تاريخ تقديم الدعوى في 1955/04/27

وذلك عملا بالمادة 265 فقرة 2 من قانون العقود والموجبات .

وبما ان السيد الخليل استدعى تمييز الحكم الاستئنافي تبعا لسببين اثنين

احدهما مخالفة القانون والخطأ بتفسيره لجهة عدم الحكم بكامل العمولة

والثاني مخالفة القانون وتفسيره تفسيرا خاطئا بعدم الحكم بالعمولة على

السيدة خديجة الفضل ولكنه لم يدل بسبب ما لجهة مخالفة محكمة الاستئناف

القانون لجهة معدل الفائدة (4) بالماية ولجهة اعتبارها على سبيل العوض

الاضافي.

وبما ان نقض الحكم من هذه الجهة يعيد القضية والمتقاضين الى الحالة

التي كانوا فيها قبل النقض لجهة وجوب البت بطلب الفائدة القانونية

فيما عدا نقطة المعدل القانوني (4) بالماية التي لا يمكن تجاوزها لان

المدعي بعدم تمييزه بصورة خاصة الفقرة الحكمية الاستئنافية القاضية

بمعدل (4) بالماية يكون قد رضخ لهذه الناحية من الحكم الاستئنافي فلا

يسوغ لهذه المحكمة عملا بقوة القضية المحكمة ان تحكم له بفائدة قانونية

تتجاوز هذا المعدل.

وبما ان المدعي بطلبه تعديل الحكم لجهة المبلغ وتصديقه من باقي جهاته

يكون كما تقدم البيان اصر على مطلبه الحكم له بالفائدة القانونية عن

المبلغ الذي طلب به استئنافا.

وبما ان نقض الحكم من جهة الفائدة بمعدل (4) بالماية على سبيل العوض

الاضافي اعاد الحالة والمتقاضين الى ما كانوا عليه قبل صدور الحكم

الاستئنافي.

وبما انه يترتب على هذه المحكمة بحث نقطة الفائدة القانونية مجددا

التي طالب بها المدعي قليلات بداءة واستئنافا.

وبما انه لا يصح القول ان القرار الاستئنافي رد مسألة الفائدة القانونية

بصورة نهائية وان قراره لم يطعن فيه وذلك لان القرار الاستئنافي اقر

مبدأ ترتب الفائدة بالزامه المدعى عليهما قليلات والسليمان بالمبلغ

المحكوم به مع فائدته بمعدل (4) بالمئة تحسب من تاريخ تقديم الدعوى في

1955/04/27 على سبيل العوض الاضافي فليس ثمة رد دعوى لجهة مبدأ الفائدة

وانما دعوى الفائدة حكم بها ولكن على سبيل العوض الاضافي ولكنها انما

ردت بصورة نهائية لجهة معدلها فقط ولجهة مبدأ توجبها من تاريخ اقامة

الدعوى النقطتين اللتين لم يطعن فيهما المدعي تمييزا.

- بدء سريان الفائدة القانونية على اتعاب السمسرة

-

وبما ان

المبلغ المحكوم به هو مستحق بنتيجة عقد سمسرة وليس على سبيل عطل وضرر

فيستحق عنه الفائدة القانونية من تاريخ الانذار بمقتضى المادة 265 من

قانون العقود والموجبات .

ولكن بما ان السيد قليلات لم يطعن بالحكم الاستئنافي كما تقدم القول

لجهة معدل الفائدة ولجهة مبدأ سريانها فلا يجوز عملا بقوة القضية

المحكمة ان تتجاوز هذه الفائدة /4/ بالماية وان تسرى من تاريخ اخر غير

تاريخ اقامة الدعوى المحكوم بهما استئنافا بحكم اكتسب من هذه الناحية

قوة الشيء المحكوم به

وبما ان طلبات الفريقين الزائدة او المخالفة قد رد عليهما صراحة او

ضمنا بما تقدم.

وبما ان المحكمة اذا كانت ملزمة بالرد على الوسائل القانونية المدلى

بها الا انها ليست ملزمة بالرد على الحجج المدلى بها تأييدا لهذه

الوسائل.

وبما ان الحكم البدائي يستوجب التصديق لجهة اقراره مبدأ الفائدة

القانونية مع تعديله لجهة المعدل والمبلغ الذي تتوجب عنه الفائدة ومبدأ

سريانها.