09/08/1956
تمييز مدني حكم رقم : 61 /1956
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 61/1956
- التاريخ
- 09/08/1956
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- صلاحية وحقوق المؤتمن على السفينة لجهة تمثيل صاحبها عند غياب الربان
-
حيث ان المادة 167 من
قانون التجارة البحرية تنص ان القاضي يطبق عادة المكان او العادات
العامة في كل ما لا ينص عليه الاتفاق او القانون.
وحيث انه بالنظر لعدم وجود نص يعين فيه صلاحيات وحقوق وواجبات
المؤتمن على السفينة فانه يجب حلا للقضية المختلف عليها في هذه الدعوى
والتي موضوعها ما اذا كان للمؤتمن المذكور حق وواجب تمثيل الشركة صاحبة
السفينة الرجوع الى ما يقول به الاجتهاد المستمر بهذا الخصوص .
وحيث ان الاجتهاد يولي المؤتمن على السفينة حق تمثيل صاحبها عند غياب
ربانها في كل ما يقام عليه من دعاوى تتعلق بامور تجهيز السفينة واعمال
النقل التي اجرتها Rep: Droit Maritime Tome I No 884 p 956 - 957
وحيث ان المادة 77 من قانون التجارة البحرية تؤيد الاجتهاد المذكور فهي
في صدد ابلاغ حجز السفينة الى صاحبها تنص انه اذا لم يكن المالك مقيما
في نطاق المحكمة فيصير تبليغه في مهلة خمسة عشر يوما بشخص ربان المركب
المحجوز اذا كان حاضرا والا فبشخص ممثل المالك او ممثل الربان واذا كان
المالك اجنبيا ليس له في الجمهورية مقام او مقر ولا من يمثله فيجري
استحضاره وتبليغه بمقتضى المادة 362 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
وحيث انه بمقتضى هذا الاجتهاد ليس فقط يعتبر المؤتمن على الباخرة انه
وكيل الشركة المدعى عليها بل هو يحق له ان يمثلها امام المحاكم بوصفه
مدعيا ويحق للغير ان يدعي عليه بهذه الصفة.
وحيث ان المؤتمن على السفينة تتجاوز وكالته نطاق الصلاحيات التي تعطي
عادة الى الوكلاء فهو عليه ان يتبلغ الدعوات الموجهة الى موكله حتى ولو
لم يرد نص على ذلك في سند التوكيل وان يمثله امام المحكمة المقامة
لديها الدعوى هذا اذا كان ربان الباخرة غائبا عن منطقة المحكمة المقامة
لديها الدعوى وهو اذا كان حاضرا ضمن المنطقة المشار اليها فان التبليغ
يوجه اليه باعتبار ان له حق التقدم في تمثيل صاحب المركب .
وحيث ان محكمة الاستئناف بعدم اخذها بهذا الاجتهاد الذي اصبح عرفا
عاما متبعا تكون خالفت احكام المادة 167 من قانون التجارة البحرية.
- الاجراءات الواجب اتخاذها تجاه المؤتمن على السفينة في حال وجود نقص وتعيب في البضاعة.
-
حيث
ان الشركة المستأنفة تزعم ان التحفظات الواردة في الكتاب المؤرخ في 15
ايار سنة 1952 المرسل من السادة حسن قاسم واولاده الى وكيل الناقل السيد
مرقده هي غامضة وعامة وانها لذلك لا قيمة قانونية لها.
وحيث انه يتبين من مراجعة الكتاب المذكور ان حسن قاسم واولاده ابلغوا
جوزف مرقده وكيل الشركة المدعى عليها ان ال 1945 كيس ارز التي وصلت
على ظهر الباخرة كوندا في 15 ايار سنة 1952 بولصه الشحن رقم 5 الماركة
هرماندباو اروز كانت بحالة عورية ومفقود منها اربعة اكياس وقد رجوه في
الكتاب المذكور ارسال موظف من قبله للتثبت من حصول العورية ولاعلامهم
عن مصير الاربعة اكياس الناقصة.
وحيث ان الكتاب المذكور يتضمن كل المعلومات الكافية لاطلاع المؤتمن
على السفينة بوجود نقص في الاكياس وتعيب في البضاعة.
وحيث ان اعتراض وكيل الشركة يكون في غير محله.
وحيث ان اصحاب البضاعة قد راعوا احكام المادة 215 من قانون التجارة
البحرية فهم ابدوا تحفظاتهم وبلغوها الى وكيل الشركة بينما كانت
البضاعة ما تزال في مرفأ التفريغ لذلك فانه على ناقل البضاعة ان يثبت
هو الاخر ان النقض او التعيب كان بفعل قوة قاهرة او بعمل شخص ثالث
كالشاحن مثلا.
- شروط توفر مسؤولية المؤتمن على السفينة
-
وحيث ان الشركة المدعية لم تبين ماهية الخطأ الشخصي الذي قد
يكون ارتكبه وادى الى احداث الضرر الذي اصاب الشركة المضمونة او الى
المساهمة في احداث هذا الضرر.
وحيث ان المؤتمن على الباخرة لا يكون مسؤولا الا اذا ثبت انه ارتكب
خطأ شخصيا ادى الى ايقاع الضرر المشكو منه او الى المساهمة في احداث
الضرر.