10/06/1960
تمييز مدني حكم رقم : 56 /1960
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 56/1960
- التاريخ
- 10/06/1960
- الرئيس
- خليل جريج
- الأعضاء
- فران، ابوخير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- السبب التمييزي المبني على التناقض في التعليل بين الحكمين البدائي والاستئنافي ومفهوم التناقض .
-
وحيث
ان الفقرة الحكمية مقتصرة على رد الدعوى فلا مجال للقبول بوجود التناقض
الذي يصلح اتخاذه سببا للنقض لان عدم انسجام التعليل في الحكم البدائي
والتعليل في الحكم الاستئنافي لجهة عدم جدية الطلب لا يعتبر تناقضا
يجيز النقض .
- مفعول عدم تصدي محكمة الاستئناف لصحة الطلب الاساسي بعد فسخ الحكم البدائي
-
وحيث ان الطلب الاساسي يرتكز
على الدفع بعدم سريان الحكم على المميزين وقد ورد قبل تقديم اعتراض
الغير وطلب تفسير الحكم.
وحيث ان الدفع بعدم سريان الحكم المبنية عليه المشكلة التنفيذية هو من
اختصاص رئاسة الاجراء لانه يعترض سير التنفيذ ويمكن في حال صحته ان
يجرد الحكم الجاري تنفيذه من قوته وصلاحيته للتنفيذ على المميزين.
وحيث ان هذا الطلب لم يبحث من محكمة الاستئناف على الوجه المقدم فيه
وانما اشارت هذه المحكمة الى عدم جدية طلب وقف التنفيذ وصدقت
بالنتيجة الحكم الذي يرده لعدم الصلاحية.
وحيث ان العبرة لما جاء في الفقرة الحكمية من حيث تعيين مدى المسألة
المحكوم بها.
وحيث انه كان على محكمة الاستئناف ان تفسخ الحكم البدائي لجهة رده
الطلب الاساسي لعدم الصلاحية وتبحث صحته من جديد.
وحيث ان عدم سيرها على هذه الخطة يكون مخالفة قانونية لقاعدة التصدي
المنصوص عليها في المادة 531 من الاصول المدنية.
- مفعول شراء عقار موضوع دعوى نزاع على الصحيفة العينية.
-
وحيث ان المميزين كانوا اشتروا العقارات بعد حجزها
حجزا احتياطيا وتسجيل الحجز في السجل العقاري ووضع اشارة دعوى تثبت
الحجز على الصحيفة العينية.
وحيث ان تسجيل الحجز في السجل العقاري ينشىء لمصلحة الحاجز حقا عينيا
تجاه الغير بحيث يسري هذا الحق على كل من يكتسب حقا اخر على العقار
يتعارض مع هذا الحق عملا بالمادة 439 من الاصول المدنية.
وحيث ان للحجز الاحتياطي مؤمنا ذات المفعول المقرر للحجز التنفيذي )م
619 من الاصول المدنية
وحيث انه من يشتري حقا عقاريا اثناء النظر في الدعوى المقامة بشأن
العقار مع علمه بها يتحمل نتائج هذه الدعوى بحيث تسري عليه حتى ولو بقي
خارج الخصومة كما يستفاد من نص المادة 9 من القرار 188 لانه لا يستطيع
ان يكتسب حقا اقوى من حق بائعه باعتبار ان حقه المكتسب مشوبا بالعيب
الذي يكون حق هذا الاخير.
وحيث ان المشتري يعتبر في هذه الحالة ممثلا ببائعه في الخصومة التي
ارتضاها وقابلا بالنتائج فليس له ان يتهرب من هذه النتائج ويتذرع بعدم
سريان الحكم عليه حتى حدد بوجه بائعه.
وحيث ان الدفع بعدم سريان الحكم على المميزين جاء في غير محله.
- مفعول اعتراض الغير او تفسير الحكم على وقف تنفيذ هذا الحكم.
-
وحيث ان اعتراض الغير او طلب تفسير
الحكم لا يوقف تنفيذ الحكم بمجرد تقديمه بل يجب على المحكمة المقدم
اليها بحسب ظروف الحال وقف التنفيذ اذا قامت لديها اسباب تبرر ذلك.