الأحكام

29/06/1960

تمييز مدني حكم رقم : 62 /1960

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
62/1960
التاريخ
29/06/1960
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
فران، ابو خير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول التأييد الضمني الصادر عن الموكل لتصرفات الوكيل الذي تجاوز حدود وكالته

-

وحيث

انه بمقتضى المادة 806 موجبات وعقود يلزم الموكل بما يفعله الوكيل بما

يخرج عن حيز سلطته او يتجاوز حدها اذا وافق عليه ولوجه ضمني وبمقتضى

المادة 236 منه يجوز تأييد العقد بصورة صريحة او ضمنية والتأييد الضمني

يستفاد من كل حالة وكل مسلك يؤخذ منه ان صاحب تلك الدعوى عدل عنها'

وحيث ان ما تدعيه المستأنفة لجهة تجاوز وكيلها حدود وكالته بعقد 12

نيسان سنة 1950 وكفالة الاعتماد التجاري تكون قد وافقت عليه ضمنا

بمضمون الاستدعاء الآنف الذكر وما تدعيه لجهة عدم سريان حكم الافلاس

وقرار قاضي الطابق عليها وبطلان المعاملات الاجرائية قد تأيد بصورة

ضمنية بالاكتفاء بطلبها الوارد بالاستدعاء بتدوين حفظ حقها بالاسترداد

على ضبط المعاملة التي تبين من الاستدعاء ذاته انها على بينة منها.

وحيث ان تأييد المعاملات والحقوق التي بني على اساسها قرار الاحالة

يجعل هذا القرار ساريا عليها