29/06/1960
تمييز مدني حكم رقم : 62 /1960
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 62/1960
- التاريخ
- 29/06/1960
- الرئيس
- خليل جريج
- الأعضاء
- فران، ابو خير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول التأييد الضمني الصادر عن الموكل لتصرفات الوكيل الذي تجاوز حدود وكالته
-
وحيث
انه بمقتضى المادة 806 موجبات وعقود يلزم الموكل بما يفعله الوكيل بما
يخرج عن حيز سلطته او يتجاوز حدها اذا وافق عليه ولوجه ضمني وبمقتضى
المادة 236 منه يجوز تأييد العقد بصورة صريحة او ضمنية والتأييد الضمني
يستفاد من كل حالة وكل مسلك يؤخذ منه ان صاحب تلك الدعوى عدل عنها'
وحيث ان ما تدعيه المستأنفة لجهة تجاوز وكيلها حدود وكالته بعقد 12
نيسان سنة 1950 وكفالة الاعتماد التجاري تكون قد وافقت عليه ضمنا
بمضمون الاستدعاء الآنف الذكر وما تدعيه لجهة عدم سريان حكم الافلاس
وقرار قاضي الطابق عليها وبطلان المعاملات الاجرائية قد تأيد بصورة
ضمنية بالاكتفاء بطلبها الوارد بالاستدعاء بتدوين حفظ حقها بالاسترداد
على ضبط المعاملة التي تبين من الاستدعاء ذاته انها على بينة منها.
وحيث ان تأييد المعاملات والحقوق التي بني على اساسها قرار الاحالة
يجعل هذا القرار ساريا عليها