الأحكام

08/09/1960

تمييز مدني حكم رقم : 77 /1960

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
77/1960
التاريخ
08/09/1960
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
فران، الصغير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- قابلية حق التأمين للتجزئة والمفاعيل المترتبة لجهة تنفيذ التأمين بوجه الورثة عند وجود الوصية.

-

وحيث ان حق التأمين لا يقبل التجزئة

كما هو وارد صراحة في المادة 120 من القرار 3339.

وحيث ان هذا المبدا يتسع في تطبيقه الى اعتبار ان جميع الاملاك المؤمنة

تضمن اي جزء من الدين وان الاملاك تبقى في مجموعها ضمانا للدين مهما

تغير اصحابها او تعدد مستحقوها باسباب انتقال الملكية الطارئة.

وحيث ان وفاة المدين لا تفضي الى تجزئة حق التأمين بالنسبة لورثته اذ

يبقى كل من هؤلاء مسؤولا عن مجموع الدين تجاه الدائن على نصيبه من

التركة)بلانيول وريبير وبيكيه ج 12 بند 340(.

وحيث ان هذا الوضع القانوني يجيز للدائن ان يلاحق اي وارث كان

لاستيفاء الدين بكامله وليس لهذا الاخير ان يطالب بحصر حق الدائن بحقه

من الدين توازي نصيبه الارثي.

وحيث ان تنفيذ التأمين يتم على كامل العقارات المؤمنة ولا تأثير

لكيفية توزيع الحصص بين الورثة على صحة معاملة التنفيذ.

وحيث ان تنفيذ الوصية على العقارات المؤمنة وان كان يقضي بتعديل حصص

الورثة فانه لا يؤثر ايضا في صحة التنفيذ الجاري استنادا الى عقد

التأمين ما دام ان الموصى لهم هم الورثة ذاتهم.

وحيث ان ورثة المدين ابلغوا معاملات التنفيذ وفاقا للاصول بعد وفاة

مورثهم واصبحوا اطرافا في القضية باعتبار انهم يمثلون التركة.

وحيث ان الاصول القانونية المطلوبة في التنفيذ قد روعيت ولم يكن من

موجب على دائرة الاجراء ان تلغي الاعمال التي قامت بها بوجه المورث

والورثة وان تعيدها فيما بعد بحسب القيود الناتجة عن تنفيذ الوصية لانه

لا تأثير لاختلاف الحصص الشائعة العائدة للورثة بنتيجة الوصية ما دام

ان حق التأمين لا يتجزأ وان تنفيذه يقضي حتما الى نزع ملكية سائر الحصص

كمجموعة لمصلحة الدائن.

وحيث ان محكمة الاستئناف قد تجاهلت مدى تطبيق المبدأ المكرس في

المادة 120 من القرار 3339 وخالفت مفهومه وعرضت حكمها للنقض فيكون

السبب الاول في محله والحكم المطعون فيه مستوجب النقض .