الأحكام

07/06/1960

تمييز مدني حكم رقم : 55 /1960

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
55/1960
التاريخ
07/06/1960
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
ابو خير، الصغير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول الادلاء لاول مرة تمييزا بان قيمة الدعوى دون النصاب القانوني اللازم للتمييز عند الاتفاق ضمنا بداية واستئنافا بانها غير معينة القيمة.

-

وحيث ان الدعوى سارت في المحاكمة البدائية والاستئنافية

بدون ان تعين قيمة المنازع فيه من احد الفريقين وبدون اية منازعة في هذا

الشأن باعتبار الدعوى الاصلية والدعوى المقابلة غير خاضعتين للتقدير

وبالتالي غير معينتين القيمة.

وحيث ان الادلاء من جانب المميز عليها للمرة الاولى لدى محكمة التمييز

بان قيمة المدعى به تقل عن الفي ليرة لا يقل ما دام ان الفريقين ارتضيا

في المحاكمة البدائية والاستئنافية ان تسير الدعوى على اساس عدم تحديد

قيمة العقار موضوع الدعوى باعتبار ان الطلبات الاصلية والمقابلة غير

خاضعة للتقدير.

وحيث ان التمييز يكون جائزا ولو لم يسند الى البند الاول والخاص من

المادة 27 من قانون 1950/05/10

- السبب التمييزي المبني على اغفال البت في بعض المطالب ومدى شموله عدم البت باسباب الدفاع.

-

حيث ان التذرع من جانب طالب النقض

لمخالفة احكام المواد 13 و 14 و 50 من القرار 188 في المحاكمة

الاستئنافية لا يعد من قبيل الطلبات التي يتوجب على القاضي ان ينظر

فيها بل هي من اسباب الدفاع التي تؤيد طلب ابطال العقد.

وحيث ان عدم بحث محكمة الاستئناف في جميع الاسباب المسند الى تلك

المواد لا يعد من قبيل اغفال الفصل في بعض المطالب الذي يفتح باب

التمييز فيكون السبب الاول في غير محله عن الاسباب المسندة الى مخالفة

القانون وعدم ارتكاز الحكم الى اساس قانوني.

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة عدم البت بتحقق الخداع.

-

حيث ان مستدعي النقض طلب ابطال عقد البيع لعدم

قانونيته من جهة لانه بني على وكالة قديمة وباطلة ومن جهة ثانية لان

الوكيل الذي اجراه والمشترية قد اشتركا في جملة اعمال احتيالية في سبيل

اتمام الصفقة وقد اشار الى بعض هذه الاعمال )اخذ صورة عن الوكالة في

سنة 1945 وتحرير العقد بالاستنابة في بيروت ...( والى بعض الظروف التي

تدل على التواطؤ كاسترداد اصل الوكالة واخفاء العقد وترك العقار في تصرف

المميز مدة طويلة....(

وحيث ان محكمة الاستئناف بحثت في قانونية الوكالة وتعرضت بصورة

مقتضبة الى عدم الاخذ بادعاء الخدعة باعتبار انه لا يؤثر في صحة الوكالة

لعدم حصوله بتاريخ تحريرها.

وحيث ان الخداع المدعى به من جانب السيد رزق لم يتناول الوكالة بل

تناول عقد البيع المسند الى الوكالة.

وحيث ان عدم بحث المحكمة في الخداع على الوجه المقدم فيه بحسب

الادعاء يعد تخلفا عن التعليل ومخالفة لاحكام المادة 4 من الاصول

المدنية ويجعل الحكم مفتقر الى اساس قانوني ومستوجب النقض .