14/06/1956
تمييز مدني حكم رقم : 3 /1956
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 3/1956
- التاريخ
- 14/06/1956
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- البدوي، عيسى الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق محكمة التمييز باعطاء العقد والحكم وصفهما القانوني دون التقيد بالوصف الخاطىء المعطى لهما.
-
وبما ان على محكمة التمييز ان تعيد الى العقود
والى الاحكام طابعها ووضعها القانوني الحقيقي دون ان تتقيد بالوصف
الخاطىء الذي يعطى لها.
وبما ان الوصف الخاطىء ليس من شأنه ان يغير ماهية العقد وطابع الاحكام
الحقيقي.
وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان القضية هي قضية فسخ عقد وان ثمة
قضية محكمة ناشئة عن فسخ العقد قد اساءت تفسير اتفاق الفريقين ولم تعط
الاحكام المنوه بها اعلاه طابعها القانوني الحقيقي فقرارها يستلزم النقض
لمخالفته احكام المادة 221 من قانون العقود والموجبات واحكام القضية
المحكمة.
- مفعول القاء الحجز دون سبب مشروع.
-
وبما انه بمقتضى المادة 124 ع و م يقوم
بالتعويض من يضر الغير بتجاوزه في اثناء استعمال حقه حدود حسن النية او
الغرض الذي من اجله منع هذا الحق.
وبما انه اذا كان استعمال حق قانوني لا يؤلف مبدئيا خطأ فأن الامريكون
على خلاف ذلك عندما يتحول استعمال الحق الى اساءة استعماله.
وبما ان تحقق شرط الالغاء يحل العقد حلا رجعيا فيما خلا بالاعمال
الادارية فتعاد الحالة الى ما كان يجب ان تكون فيما لو كان العقد الذي
انحل لم ينعقد بتاتا.
وبما ان المميز عليه السيد مراد بارودي عندما القى الحجز على المركب
كان مديونا بالقسط الاول المستحق وتمنع من ثم عن تنفيذ تعهداته فحكم
فيما بعد بالغاء العقد على مسؤوليته لصالح الشركة المميزة.
وبما انه بالقائه الحجز لسبب ظهر بطلانه فيما بعد وفي وقت كان فيه
مخطئا بسبب عدم تنفيذه كموجباته ودفع الاقساط المستحقة يعتبر مخطئا في
القائه حجزا بدون سبب مشروع ويترتب عليه التعويض بمقتضى احكام المادة
124 من قانون العقود والموجبات لاساءته استعمال حقه بالقاء الحجز.
وبما ان القاضي الفرد بقوله ان الموكب كان يعمل لحساب المميز عليه قبل
دعوى الالغاء وطالما انه كان يقتضي ان يبقى مجمدا طيلة المدة اللازمة
للقضاء للبت بدعوى الالغاء وانه لم يكن من شأن الحجز الذي القى ان يقدم
او يؤخر في الموضوع قد خالف القانون فحكمه يستوجب الفسخ.
وبما ان التأخير عن دفع الثمن اذا كانت نتيجته بحسب احكام العقد
احتفاظ الشركة المميزة بمبلغ المليوني ليرا ايطاليا عن الاخلال بالعقد
الا ان ذلك لا يحول بمقتضى صراحة العقد دون حق الشركة بالمطالبة بكل
تعويض آخر.