الأحكام

03/08/1960

تمييز مدني حكم رقم : 68 /1960

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
68/1960
التاريخ
03/08/1960
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
عمون، فران
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى قابلية قرار المحكم المطلق للاستئناف .

-

حيث انه لا نزاع في ان الحكم هو حكم مطلق.

وحيث ان المادة 848 من الاصول المدنية تنص على عدم قابلية قرار الحكم

المطلق للاستئناف انما يكون قابلا لاعادة المحاكمة ودعوى الابطال

المنصوص عليها بالمادة 840 منه.

وحيث ان حالات البطلان الواردة في هذه المادة لا تشمل انتهاك الحكم

قاعدة حق الدفاع المتعلقة بالانتظام العام.

وحيث ان الحالة الثالثة القائلة بالبطلان اذا كان الحكم الاضافي قد

اتخذ قرارا بدون ان يفاوض الحكمين الاخرين وردت صراحة في المادة 840

ولا يمكن ان يقاس عليها بطلان قرار الحاكم بحال عدم استماع الفريقين

لعلة ان هذه المخالفة تشكل انتهاكا لقاعدة تتعلق بالنظام العام هي قاعدة

حق الدفاع ذلك لان حالات البطلان المنصوص عنها في هذه المادة هي حالات

استثنائية لا يمكن التوسع بها والعمل على قياسها على ما ذهب اليه

العلم والاجتهاد فلو اراد المشترع ان يجعل انتهاك هذه القاعدة من اسباب

بطلان قرار المحكمة لكان اشار الى ذلك صراحة في هذه المادة.

وحيث ان القانون اللبناني يمنع استئناف قرارات المحكمين المطلقين كما

ذكرنا.

- امكانية الاعتراض على القرار الرجائي القاضي باعطاء الصيغة التنفيذية لقرار الحكم.

-

وحيث ان القرار الثاني باعطاء

الصيغة التنفيذية لقرار الحكم هو قرار رجائي ولا يمنع القانون اللبناني

الاعتراض على هذا القرار لدى القاضي الذي اصدره على ان يكون ذلك بوجه

الخصم بحيث يكون الحكم الذي يصدر على هذه الصورة قابلا لكافة طرق

المراجعة.

وحيث انه في هذه الحالة يتسنى للمعترض على قرار الصيغة التنفيذية ان

يدلي بجميع الاسباب ومن بينها انتهاك الحكم قاعدة حق الدفاع المتعلق

بالنظام العام.

وحيث ان طلب الرجوع عن قرار الصيغة التنفيذية يستند على اساس تخلف

عن الاسباب التي بني عليها طلب ابطال القرار التحكيمي فيكون الطلبان

مبنيين على اسباب مستقلة عن بعضها فلا يمكن دمجها واتخاذ اسباب احدهما

اسبابا للاخر.

وحيث ان القرار الاستئنافي الذي قضى بابطال قرار المحاكم لانتهاكه

قاعدة حق الدفاع يكون قد خالف احكام المادتين 840 و 848 من الاصول

المدنية باضافة حالة جديدة للحالات التي تبنى عليها دعوى ابطال قرارات

المحكمين.

وحيث انه يقتضي والحالة هذه نقض الحكم المطعون فيه برمته.