11/07/1956
تمييز مدني حكم رقم : 4 /1956
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 4/1956
- التاريخ
- 11/07/1956
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- البدوي، عيسى الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق القاضي تطبيق النص القانوني المتعلق بموضوع الدعوى
-
وبما ان القاضي الذي ينظر في الطلب المقدم بالدعوى
عليه ان يقدر اساسه القانوني بالنظر الى القوانين التي تتعلق
بالمادةموضوع الطلب حتى ولو لم يطلب احد الفريقين تطبيق هذه القوانين.
- امكانية الادلاء بالسبب القانوني للمرة الاولى تمييزا.
-
وبما ان بوسع المميز ان يدلي للمرة الاولى تمييزا بسبب
قانوني محض ناشيء عن عدم تطبيق محكمة الاستئناف المادة القانونية
التي تتعلق بموضوع الطلب
- استمرارية خضوع تصرفات المحجور عليه لاحكام المجلة.
-
وبما ان المادتين 990 و991 من مجلة الاحكام العدلية
انما تتعلقان بحالة قانونية خاصة وهي حالة السفيه المحجور وقيمة تصرفاته
القولية بعد الحجر وقبله
وبما ان هاتين المادتين اللتين ينحصر تطبيقهما في حالة قانونية خاصة لا
تتعارضان مع قانون الموجبات والعقود ولا تزال احكامهما مرعية الاجراء.
- مدى الاعتداد بتصرفات الاشخاص المصابين بضعف في الارادة والادراك ولكنهم من ذوي التمييز
-
وبما ان محكمة
الاستئناف اعتبرت من وجه آخر ان امين المذكور كان ضعيف الادراك
والارادة فقط سهل الانقياد يتأثر باقوال الغير وان تصرفاته السابقة
للحجر هي صحيحة كتصرفات سائر الناس
وبما ان المبدأ هو ان الاشخاص المصابين بضعف في الارادة والادراك
ولكنهم من ذوي التمييز يعتبرون ذوي اهلية للتعاقد طالما انه لم يصدر حكم
بعدم اهليتهم فيسري مفعوله من تاريخ صدوره
- مدى جواز استناد المحكمة لوقائع غير مؤيدة بوسائل الثبوت القانونية
-
بما انه اذا كان للقضاة الحق المطلق
بتقدير الوقائع والادلة الا انه يشترط لذلك ان لا يكون القضاة قد
استمدوا عناصر قناعتهم الا من وسائل الاثبات الجائزة قانونا
وبماانه عملا بهذا المبدأ لا يجوز للقضاة ان يعتبروا بحكم الثابت وقائع
غير متفق عليها من الفريقين او غير مؤيدة بوسائل ثبوت قانونية
وبما ان عليهم ان لا يشرعوا بطريقة الجزم والتأكيد دون ان يبنوا في
حكمهم عناصر الاثبات التي استندوا اليها لكي يمكنوا محكمة التمييز من
ان تتحقق من قانونيتها
وبما ان محكمة الاستئناف لم تستثبت المادة التي استندت اليها حكمها
بصورة قانونية ولم تبين وسائل الثبوت المؤيدة وجود هذه العادة فلم تمكن
محكمة التمييز من اجراء رقابتها والتحقق من قانونية هذه الوسائل فقرارها
يستلزم النقص لخلوه من الاساس القانوني