21/08/1957
تمييز مدني حكم رقم : 5 /1957
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 5/1957
- التاريخ
- 21/08/1957
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- البدوي، عيسى الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم دفع الثمن في موعد الاستحقاق لجهة الفسخ الحكمي للعقد دون تدخل القضاء.
-
وبما ان محكمة الاستئناف
لم ترد على الاسباب الاستئنافية المدلى بها ردا كافيا فهي لم تجب على
دفع المستأنف بان الايصالات لا تشكل عقد بيع صحيح وذي تاريخ صحيح تجاه
الشركة المستأنفة وان هذه الايصالات المزعومة لا تسري على الشركة ولا
يمكن الادلاء بها ضدها ولم تجب ايضا على الدفع الناشيء عن احكام المادة
468 من قانون العقود والموجبات التي تنص انه اذا اشترط فسخ البيع لعدم
دفع الثمن كما هو مشروط في العقد فالعقد يفسخ حتما لمجرد عدم الدفع في
الاجل المضروب ولم ترد على دفع المستأنف )المميز( من ان بعض
الايصالات لها تاريخ سابق لعقد 20 تشرين الاول سنة 1949 ومن جهة ثانية
بما ان المادة الاولى من عقد 20 تشرين الاول سنة 1949 تنص انه اذا لم
يتمكن الفريق الثاني من دفع رصيد ما يتبقى من ثمن العقار في الموعد
المعين اي في 19 تشرين الاول سنة 1950 يعتبر البيع لاغيا.
وبما ان المادة 468 من قانون العقود والموجبات تنص انه اذا اشترط فسخ
البيع لعدم دفع الثمن فالعقد يفسخ حتما لمجرد عدم الدفع في الاجل
المضروب .
وبما انه بمقتضى شروط العقد وبمقتضى احكام المادة 468 الصريحة من قانون
العقود والموجبات يفسخ العقد حتما وبدون حاجة لمراجعة القضاء اذا لم
يدفع الثمن في الاجل المضروب .
وبما ان محكمة الاستئناف خالفت القانون وشروط العقود الصريحة بقولها
ان الشركة لا يحق لها الغاء العقد من تلقاء نفسها بل يجب ان يتم هذا
الالغاء عن طريق القضاء.
وبما ان محكمة الاستئناف بعدم ردها على الاسباب المدلى بها المبينة
آنفا وباساءتها تفسير بنود العقد الصريحة ومخالفتها احكام المادة 468 من
قانون العقود والموجبات عرضت حكمها للنقض برمته لنقص في التعليل
ولعدم استناده الى اساس قانوني او مخالفته احكام القانون دونما حاجة
للتوقف عند اسباب الطعن الاخرى.