الأحكام

24/11/1970

تمييز مدني حكم رقم : 32 /1970

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
32/1970
التاريخ
24/11/1970
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
ناصيف، شدياق
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على اغفال البت بطلب ادخال الشخص الثالث وعدم الحكم عليه بالتعويض بالتكافل والتضامن واشراكه بسماع الحكم.

-

وبما انه اذا كان اغفال البت

بالطلبات الطارئة او الاحتياطية بعد الفصل بالطلبات الاصلية لا يفتح

مجالا للنقض اذا تبين ان هذه الطلبات الطارئة او الاحتياطية قد اصبحت

بذلك بدون موضوع فان الحال يكون على خلاف ما تقدم اذا كانت الطلبات

الاصلية متعددة ومستقلة عن بعضها البعض بحيث ان البت ببعضها لا يغني

عن البت بالاخرى وعليه فانه كان على محكمة الاستئناف ان تبت بالطلب

الموجه ضد الشخص الثالث والوارد صراحة في خاتمة الاستحضار الاستئنافي

لا سيما وانها في قرارها المطعون فيه قد جزأت مسؤولية مصلحة سكك الحديد

وقضت عليها بنصف التعويض المحكوم به للمدعي

وبما ان مجرد قول المحكمة الاستئنافية في خاتمة قرارها ) برد باقي

المطالب الزائدة والمعاكسة لا يعني انها بتت بالطلب الموجه ضد الشخص

الثالث ذلك لانها لم تبت اساسا بهذا الطلب الذي هو مستقل بالنسبة

للطلبات الموجهة ضد الخصم الاخر هذا مع العلم بان ذلك القرار كان في

حيثياته قد المح الى مسؤولية الشخص الثالث في حصول الحادث دون ان

يبين موقف المحكمة الذي كان يجب ان تتخذه بشأن هذه المسؤولية