الأحكام

22/12/1970

تمييز مدني حكم رقم : 37 /1970

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
37/1970
التاريخ
22/12/1970
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
ناصيف، شدياق
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في وجوب ابلاغ المذكرة من الخصم

-

وبما انه يتبين من مراجعة اوراق الدعوى

ولاسيما محضر المحاكمة الاستئنافية بان وكيلي الطرفين حضرا جلسة

1970/06/15 امام محكمة الاستئناف حيث كرر وكيل المستأنف اقواله وطلب

وكيل المستأنف عليه رد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف ثم بعد ختام

المحاكمة تقدم المستأنف عليه )المميز عليه( بتاريخ 1970/06/18 بمذكرة

من احدى عشرة صفحة وضع عليها خاتم المحكمة وارسلت صورة عنها للمستأنف

المميز السيد برصا وابلغها وكيله بتاريخ 1970/07/09 اي بعد صدور القرار

الاستئنافي.

وبما ان محكمة الاستئناف باصدارها قرارها قبل التثبت من حصول تبليغ

المذكرة المذكورة الى المستأنف المميز وتمكينه من ممارسة حقه في الجواب

عليها تكون قد حرمت المميز من حق الدفاع وخالفت بالتالي احكام هذه

المادة 401 مما يؤكد نقض القرار المطعون فيه برمته.