الأحكام

07/04/1970

تمييز مدني حكم رقم : 7 /1970

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
7/1970
التاريخ
07/04/1970
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
ناصيف، شدياق
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط تحقق فقدان الاساس القانوني.

-

وبما ان فقدان الاساس

القانوني يتحقق عندما يكون القرار خاليا من العناصر الواقعية التي

يرتكز عليها الحل المعطى او عندما يكون مرتكز على عناصر واقعية مشوهة.

وبما ان محكمة الاستئناف لم تضع هذا التقرير تحت البحث ولم تأت على

ذكره حتى في حين ان قرارها جاء بالنتيجة مخالفا للرأي الذي ابداه الخبير

في تقريره بحيث تكون خالفت احكام المادة 301 اصول مدنية وافقدت

قرارها الاساس القانوني لان اسبابه لا تسمح لمحكمة التمييز من اجراء

رقابتها معرفة قرارها للنقض لهذه الجهة.

- السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب لجهة عدم التعرض لطلب ابطال البيع ومفهوم الطلب وتفريقه عن وسيلة الاثبات .

-

ومن جهة اخرى بما ان الطلب يحدد بموضوعه وبسببه فتتعدد

المطالب بتعدد الاسباب التي بنيت عليها الدعوى وان كان الموضوع واحدا

وذلك شرط ان يؤلف كل من الاسباب المدلى بها بحد ذاته ركيزة مستقلة

لموضوع الدعوى بمعزل عن باقي الاسباب المدلى بها.

وبما ان سبب البطلان المدلى به يؤلف مع موضوع الدعوى مطلبا مستقلا بحد

ذاته يترتب على استجابته من قبل المحكمة ابطال عقد البيع المبحوث فيه

بمعزل عن باقي اسباب الابطال المدلى بها وان اغفال البت به يعتبر في

الواقع اغفالا في البت باحد المطالب .

وبما ان محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه لم تتعرض لهذا السبب

وقد اغفلت البت به كما انها خالفت احكام المادة 4 اصول مدنية معرضة

قرارها والحالة هذه للنقض .

- في مدى تقدير محكمة الاساس للقرائن

-

وبما انه وان كان

تقدير القرائن متروكا مبدئيا لمحكمة القاضي ولسلطانه المطلق الا ان

محكمة الاساس ترتكب مخالفة للقواعد القانونية التي ترعى تطبيق هذه

القرائن عندما تستنتج توفرها من واقعة وحيدة لا تتضمن بحد ذاتها الاثبات

المقتضى.

وفي الواقع بما ان محكمة الاستئناف استندت للقول بحصول استعمال

السيارة المباعة الى واقعة وحيدة هي قيام الشاري المميز بتسديد رسوم

الميكانيك عن السيارة المنازع بها.

وبما انه من الراهن ان رسوم الميكانيك مستقلة عن استعمال السيارة وتستحق

سواء استعملت السيارة ام لم تستعمل وهي مرتبطة بلوحة السيارة.