الأحكام

21/05/1964

تمييز مدني حكم رقم : 58 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
58/1964
التاريخ
21/05/1964
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
خلاط، فيليبدس
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في مرور الزمن على العمولة المطالب بها كعنصر من عناصر التعويض عن فسخ العقد.

-

وحيث ان المميز لم يطالب بالعمولة الا كعنصر

من عناصر التعويض المتوجب له نتيجة لفسخ العقد من قبل المميز عليه

والغائه التفويض المعطى منه للمميز.

وحيث في مثل هذه الحالة يتوجب تطبيق احكام المادة 349 من قانون

الموجبات والعقود وتكون مدة مرور الزمن عشر سنوات .

وحيث ان ذهاب القاضي البدائي خلافا لذلك يستوجب فسخ الحكم.

- مفعول فسخ عقد الوكالة بدون سبب مقبول.

-

وحيث بمقتضى

الفقرة 2 من المادة 291 من قانون التجارة تطبق قواعد الوكالة بوجه عام

على السمسرة.

وحيث بالاستناد الى المادة 882 م.ع اذا فسخ الموكل او الوكيل عقد

الوكالة فجأة في وقت غير مناسب وبلا سبب مقبول جاز ان يلزم بضمان

العطل والضرر للفريق الاخر بسبب اساءة استعمال هذا الحق اما وجود الضرر

مبلغه فيقدرهما القاضي بحسب ماهية الوكالة وظروف القضية والعرف

المحلي.

وحيث ان التفويض المعطى من المميز عليه للمميز بتاريخ 1957/10/02 قد

الغاه المميز عليه بتاريخ 1957/10/17 اي بعد مضي خمسة عشر يوما على

حصوله مع الاشارة بان التفويض المذكور لم يحدد مدة معينة له.

وحيث ان المميز عليه لم يذكر في كتابه الموجه للمميز بتاريخ 1957/10/17

سببا لالغاء التفويض .

وحيث ان ما تذرع به لاحقا من ان نشر الاعلانات في جريدة محلية من شأنه

ان يسيء الى رسالة الاباء الكبوشيين وان هذا النشر يتجاوز ما فوض به

المميز فلا يؤخذ بهذا التذرع لان نشر اعلان بيع في جريدة محلية لا يؤلف

اية اساءة لمن نشر الاعلان لمصلحته مع الاشارة بان الاعلان المذكور لم

يحتو على اسم لصاحب العقارات المعروضة للبيع من جهة ولان التفويض

المؤرخ في 1957/10/02 لم يمنع على المميز القيام بالنشر فلا يصح القول

بان المميز تجاوز ما فوض به.

وحيث يتضح مما تقدم ان فسخ العقد حصل في وقت غير مناسب وبلا سبب

مقبول فتكون عناصر المادة 822 م.ع متوفرة ويلزم المميز عليه بالعطل

والضرر لمصلحة المميز لاساءة استعماله حقه في الغاء التفويض .

وحيث ان القواعد المتعلقة بالوكالة هي التي تطبق في مثل هذه الحالة

ويعود تقدير الضرر ومبلغه الى القاضي بحسب ماهية الوكالة وظروف القضية

والعرف المحلي.