الأحكام

20/12/1963

تمييز مدني حكم رقم : 77 /1963

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
77/1963
التاريخ
20/12/1963
الرئيس
فيكتور عيسى
الأعضاء
فيليبدس، لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- صلاحية المحاكم الشرعية النظر في دعاوى الخطوبة.

-

وحيث ان موضوع

الدعوى الحاضرة يتعلق فقط بالدعوى المقابلة الرامية الى اعادة المصاغ

المقدم من المميز الى ابنة المميز عليه على اثر فسخ الخطبة من قبل

المميز.

وحيث ان المصاغ يعتبر هدية الخطبة لانه مقدم للخطبة على اثر حصول

الخطبة وبسببها

وحيث بموجب احكام المادة 17 من قانون المحاكم الشرعية يدخل في اختصاص

هذه المحاكم الدعاوى والمعاملات المتعلقة بخطبة النكاح وهديتها.

وحيث انه يمكن اثارة قضية لا صلاحية هذه المحكمة للنظر بهدية الخطبة

لانها لا صلاحية مطلقة ويتعلق هذا الامر بالانتظام العام وتكون هذه

الاثارة عفوا وفي كافة اطوار المحاكمة.