الأحكام

06/04/1964

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
4/1964
التاريخ
06/04/1964
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
خلاط، فيليبدس
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى امكانية المطالبة بالنفقات قبل اجراء معاملة التوزيع

-

وبما ان دائرة الاجراء لم تطبق احكام المواد 794 حتى 808 من

قانون اصول المحاكمات فلا يجوز المبادرة رأسا قبل اجراء معاملة التوزيع

للمطالبة بالنفقات قبل تصفيتها كما حصل في هذه الدعوى بل لا بد من

اتباع الاجراآت التي حددها القانون وعدم الاكتفاء بحكم المزايدة ودون

اجراء عملية التوزيع التي فرضها القانون على الوجه المبين اعلاه.

وبما انه يتعين على المميز عليهم ان يراجعوا دائرة الاجراء لاجل اجراء

معاملة التوزيع بصورة حبية او قضائية كما تعينه المواد الواردة في اصول

المحاكمات المدنية لان دائرة الاجراء لم تجر هذه المعاملة كما يتبين من

افادتها.

وبما ان تجاوز القاضي البدائي اجراآت التوزيع التي لا بد قبلا من

اتباعها والحكم بصورة اساسيةي بما قدره من النفقات دون اتباع احكام

المواد 797 من الاصول المدنية وما يليها من الاصول المدنية يوجب فسخ

حكمه واعطاء الخيار للمميز عليهم لمراجعة دائرة الاجراء لاتمام معاملة

التوزيع حسب الاصول طالما ان اقوال المحجوز عليه لم تكن كافية لايفاء

الديون التي عليه.