27/10/1970
تمييز مدني حكم رقم : 30 /1970
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 30/1970
- التاريخ
- 27/10/1970
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- ناصيف، شدياق
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في وجوب توفر المصلحة للطعن
-
وبما ان مجرد الزام احد الفريقين
بالنفقات من شأنه ان يلحق به ضررا ويخوله الحق بالطعن بذلك الحكم لرفع
ذلك الضرر عنه وهذا ما يجعل مصلحته متحققة
- السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع والاقوال والخطأ في التفسير لجهة اقتصار البحث على ناحية واحدة تتعلق بصفة مكتب الحرير.
-
بما ان
مجرد الزام احد الفريقين بالنفقات من شانه ان يلحق به ضررا ويخوله الحق
بالطعن بذلك الحكم لرفع ذلك الضرر عنه وهذا ما يجعل مصلحته متحققة
وبما ان محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بعد ان حددت طبيعة مكتب
الحرير واعتبرت بان له طابعين احدهما اداري والثاني تجاري وهذان
الطابعان يتزاوجان معا في شخصية بشكل لا تكون صفة اي منهما غالبة على
الاخرى مما يوجب على الباحث ان يعود الى كل من الاعمال التي يقوم بها
المكتب لمعرفة ما اذا كان هذا العمل صدر عنه بصفته الادارية ام بصفته
التجارية والصناعية عادت وتساءلت فيما اذا كان التدبير المشكو منه
والمعزو الى مكتب الحرير يتعلق بصفة هذا المكتب الادارية ام التجارية
والصناعية لكي يمكن تحديد نوع المحاكم التي يعود لها امر النظر بالدعوى
الحاضرة ومعرفة الاحكام القانونية الواجبة التطبيق ثم قررت بان القضاء
الاداري هو صاحب الاختصاص للنظر بالدعوى: لان ما يعزوه المدعي )المميز
عليه( الى مكتب حرير من ان هذا الاخير اقدم على توزيع بذور الحرير
مجانا على المزارعين او المربين يتعلق بصفة المكتب الادارية وهو قد
تصرف بتوزيع بذور الحرير مجانا بصفته الادارية وليس بصفته التجارية
والصناعية.
وبما ان محكمة الاستئناف باقتصارها البحث وتركيزه على احد السببين
المسندة اليهما الدعوى واكتفائها بالتوقف عند جزء من هذا السبب دون
الجزء المكمل له لتخلص بالنتيجة التي خلصت اليها من حيث تصرف المكتب
بتوزيع بذور الحرير مجانا بصفته الادارية تكون قد شوهت الوقائع واقوال
المدعي ولم تعط تلك الاقوال او ترتب عليها التفسير القانوني الصحيح.