الأحكام

11/03/1957

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1/1957
التاريخ
11/03/1957
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
البدوي، عسيران
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى التزام القاضي بالرد على طلب فتح المحاكمة

-

وبما ان طلب

فتح المحاكمة هو متروك بمقتضى المادة 403 اصول مدنية لتقدير المحكمة

واختيارها.

وبما ان سلطان القاضي بفتح المحاكمة له طابع تنسيبي محض فهو غير ملزم

بالرد عليه وبالتالي بالتعليل له.

- مدى زوال اسباب البطلان المطلق للوصية بالتأييد

-

وبما انه طالما

لا يوجد في القانون اللبناني نص استثنائي فان اسباب البطلان المطلق لا

تزول بالتأييد.

وبما انه بمقتضى المادة الخامسة من قانون الوصية لغير المحمديين يعتبر

الشكل في الوصية من اركان تكوين العقد.

وبما ان العيوب في شكل الوصية الذي هو احد اركانها الاساسية هي من

اسباب البطلان المطلقة التي لا تزول بالتأييد.

وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان عدم توفر الشروط الشكلية

القانونية في الوصية يجعلها باطلة بطلانا نسبيا وان العيب في شكل

الوصية يزول بالتأييد والرضوخ قد خالفت القانون وعرضت قرارها للنقض

دونما حاجة للتوقف عند السبب الاخير المدلى به.