الأحكام

22/02/1952

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1952

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
9/1952
التاريخ
22/02/1952
الرئيس
جورج صوراتي
الأعضاء
هنود، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص القاضي برفض طلب اليمين الحاسمة ومدى رقابة محكمة التمييز.

-

حيث انه من الثابت ان المميز عليه ينفذ بحق المميز صك

تأمين عشرة الاف ليرة لبنانية يتضمن تعهدا بالفائدة قدرها عشرة بالماية

وحيث ان المميز اثار لدى رئيس دائرة الاجراء في طرابلس بصفته قاضي

الامور المستعجلة مشكلة تنفيذية ادعى بموجبها ان المميز عليه قد سامحه

بالفائدة وتعهد له بعدم تحصيلها منه وطلب تحليف المميز عليه على ذلك

وحيث ان ادعاء المميز على الشكل المبسوط ينشىء اذا صح عقدا بين المميز

او المميز عليه بالتنازل عن الفائدة من قبل المميز عليه لمصلحة المميز

وحيث ان هذا العقد يجوز كسائر العقود اثباته بالبينة الخطية او بالبينة

الشخصية عند وجود بدء بينة خطية وباليمين ولو لم يكن الاستحلاف واقعا

على واقعة مادية لانه يجوز خلافا لاقوال محكمة الاستئناف الاستحلاف

على حصول تعاقد ام عدم حصوله

وحيث انه اذا كان تحليف اليمين الحاسمة معلقا على اذن القاضي كما نصت

على ذلك المادة 229 من الاصول المدنية فذلك لا يعني انه يحق للقاضي ان

يرفض طلب تحليف اليمين اذا كانت اليمين المطلوب حلفها موافقة

للدعوى وتحسم النزاع واذا لم تكن تتعلق بالامور المنصوص عنها في

الفقرة الثانية من المادة المذكورة التي حظر الشارع تحليف اليمين

الحاسمة بشأنها