19/03/1968
تمييز مدني حكم رقم : 8 /1968
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 8/1968
- التاريخ
- 19/03/1968
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- فيليبيدس، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تقدير قيمة الطلبات في الدعوى المشتركة لتحديد مدى قابليتها للتمييز.
-
وحيث ان القضايا التي لا تتجاوز قيمتها الف
ل.ل. هي لا تقبل بمقتضى المادة 55 من قانون التنظيم القضائي الاستئنافي
وحيث انه لا يمكن تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة' والتي تنص بان
الدعوى المشتركة التي يقيمها اكثر من مدع او التي تقام ضد اكثر من مدعى
عليه لوحدة السبب يقضي بها بحكم قابل الاستئناف اذا كان مجموع قيمتها
يزيد عن الف ل.ل. بصرف النظر عما يعود لكل من المتقاضين او عليه من
هذه القيمة' لان هذه الفقرة تشترط ان تكون الدعوى مشتركة وان يكون السبب
واحدا كدعوى الورثة او الشركاء مثلا' في حين ان الدعوى الحالية المقامة
من نحولي وحرب ولئن اقيمت بموجب استحضار واحد' الا انها ليست دعوى
مشتركة لان كلا من المدعيين يطالب بالاضرار اللاحقة به شخصيا دون
الآخر' وعن ملك يستقل به دون الآخر' كما ان الطلبين لا يستندان الى سبب
واحد'
وحيث ان القرار الاستئنافي بتطبيقه الفقرة 2 من المادة 55 المذكورة
يكون خالف القانون واستوجب النقض لقبوله استئناف حرب وعدم رده شكلا
لاستقلال طلبه عن طلب رفيقه نحولي'
- مبدأ الحكم بالفائدة عن مبلغ من النقود او عن تعويض غير محدد.
-
حيث ان الحكم بالفائدة القانونية لا يجوز الا اذا
كان موضوع الموجب مبلغا من النقود كما تنص على ذلك المادة 265 م.ع اما
اذا كان موضوع الدعوى يتعلق بتعويض كما هو الحال بالدعوى الحاضرة' فان
فائدة هذا التعويض التي يعود تقدير نسبته الى قضاة الاساس لا تترتب
الا عند تبلور التعويض وتحديده بالحكم به.
وحيث ان محكمة الاستئناف بقضائها بالفائدة القانونية عن مبلغ من
التعويض من تاريخ الاستحضار تكون خالفت احكام المادة 265 م.ع كما
خالفته ايضا عندما قضت بالفائدة القانونية عن نفقات اعمال وليس اضرار
كما وردت في تقرير الخبير قبل ان يقوم المدعيان بهذه الاعمال وكذلك
اخطأت بالحكم بالفائدة القانونية من تاريخ الاستحضار عن اضرار اضافية
طالب بها نحولي بعد تقديم دعواه.
وحيث ان هذه الاخطاء بالفائدة توجب ايضا نقض القرار المطعون فيه.