08/10/1968
تمييز مدني حكم رقم : 27 /1968
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 27/1968
- التاريخ
- 08/10/1968
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- ناصيف، فيليبدس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مهلة الادعاء بالملكية على عقار بالاستناد الى صك عادي سابق لمعاملة المسح
-
وبما ان نص المادة 31 من القرار /186/ المماثل لنص
المادة 17 من القرار /188/ هو شامل لجميع الدعاوى المتعلقة بحقوق عينية
على العقار والمستندة الى اسباب سابقة للتحديد والتحرير بمعنى ان من
يدعي حق الملكية على عقار بالاستناد الى صك بيع عادي سابق لمعاملة المسح
يجب ان يتقدم به اثناء مهلة السنتين المنصوص عنها في المادة 31
المذكورة تحت طائلة سقوط حقه بعين العقار.
وبما ان ذهاب محكمة الاستئناف خلاف هذا المذهب هو في غير محله
القانوني مما يوجب نقض القرار المطعون فيه.
- مدى تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي يعطيه الفرقاء للاعمال القانونية والطلبات الواردة في لوائحهم.
-
بما ان محكمة الاستئناف
رفضت التعرض لطلب الغاء عقد 1958/10/30 بحجة ان المميز لم يتقدم
بدعوى مقابلة ترمي صراحة الى الغاء هذا العقد.
وبما انه من الرجوع الى لائحة المميز البدائية المؤرخة في 1964/01/14
والمقدمة رد اعلى دعوى المدعي )المميز عليه( الرامية الى تسجيل العقارات
موضوع عقد 1958/10/30 يتبين بان المميز شرح فيها موقف خصمه ازاء هذا
العقد واعتبره ناكلا عنه لعدم تقيده به وطلب في خاتمة اللائحة المذكورة
ما يلي )رد الدعوى والقول بالغاء العقد المسندة اليه وذلك بسبب نكول
المدعي وعلى مسؤليته(.
وبما ان هذا الطلب الوارد في خاتمة اللائحة الاولى ردا على دعوى المدعي
هو طلب صريح للحكم بالغاء العقد ويشكل طلبا مقابلا ولو لم يسمه المدعى
عليه بهذا الاسم اذ ان على المحكمة ان تلبي اقوال الفرقاء لباسها
القانوني مع العلم ان التسمية من جهة اخرى لا تغير في جوهر الطلب
الوارد في حق الطلبات الاخيرة.
- مفعول عدم دفع الرسم المتوجب عن الطلب المقابل.
-
وبما انه
اذا كان هذا الطلب المقابل لم يدفع عنه الرسم المتوجب قانونا فقد كان
على القلم او المحكمة بمقتضى احكام المادة 37 مدنية ان تدعو صاحب الطلب
لدفع الرسوم المقتضاة حتى اذا لم يستجب لذلك يرد طلبه شكلا.
وبما ان محكمة الاستئناف برفضها البحث في طلب الالغاء رغم وروده كطلب
مستقل مقابل في ختام لائحة المدعى عليه )المميز( الجوابية الاولى ودون
دعوته الى تصحيح المحاكمة بدفع الرسم المتوجب تكون قد خالفت القانون
وعرضت قرارها للنقض .