21/02/1956
تمييز مدني حكم رقم : 12 /1956
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 12/1956
- التاريخ
- 21/02/1956
- الرئيس
- مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المرجع القضائي الصالح للنظر بتحديد اتعاب المحامي
-
حيث تبين من مراجعة المادة /57/
من قانون تنظيم المحاماة ان المحامي الذي ادلى بمشورة الى موكله او درس
القضية المعروضة عليه وترافع بها الحق في ان يتناول عدا جميع النفقات
التي بذلها بدلا عن اتعابه سواء كان هذا البدل متفقا عليه ام لا.
وحيث ان بدعوى المطالبة ببدل اتعاب كما يستدل من صراحة النص المشار
اليه آنفا والمادة /59/ من القانون المذكور يعود النظر فيها الى رئيس
المحكمة التي فصلت الدعوى بالدرجة الاخيرة ان كان هذا البدل متفقا عليه
ام لا فيكون الدفع باللاصلاحية مردودا.
- مفعول الاتفاق على بدل اتعاب المحامي عن المحاكمة الاستئنافية لجهة شموله مرحلة التمييز ومدى امكانية طرح اليمين الحاسمة استطرادا.
-
وحيث تبين من الفقرة )د(
من الاتفاق المعقود بين المدعي والمدعى عليها بتاريخ 1953/06/24 ان
المدعى عليها السيدة جميلة نعيم تعهدت بان تدفع للمدعي الاستاذ رامز
سماحه مبلغ مايتين وخمسين ليرة لبنانية عند لفظ الحكم استئنافا بدعواها
على الاستاذ سليم عقل.
وحيث ان المدعي طلب مقابل اتعابه لدى محكمة التمييز مبلغا اخر قدره
مايتان وخمسون ليرة لبنانية.
وحيث ان المدعي في استحضاره الاول طلب بدل اتعابه المتفق عليه بموجب
الاتفاق الخطي المؤرخ في 1953/06/24 وهذا البدل لا يشمل اتعابه امام
محكمة التمييز.
وحيث ان المدعي اذا طالب بما نص عليه الاتفاق من بدل لا يحرمه هذا
الطلب من حق المطالبة بالاتعاب عن الاعمال الزائدة عن الاتفاق وذلك
حتى ختام المحاكمة.
وحيث ان المدعى عليها السيدة جميله نعيم ملزمة بتعهدها وبالتالي بدفع
البدل المحدد في العقد المشار اليه لقاء اتعاب المدعي عند صدور الحكم
الاستئنافي وقد صدر.
وحيث ان الجهة المدعى عليها عرضت اليمين الحاسمة بصورة استطرادية على
المدعي لجهة المبالغ التي تزعم انها اوصلتها اليه وجاء طلبها هذا في
المذكرة التي قدمتها بعد ختام المحاكمة.
وحيث ان الجهة المدعى عليها لا يجوز لها ان تستحلف المدعي اليمين
الحاسمة بصورة استطرادية ولا على ايصال مبلغ يوجب القانون لاثباته سندا
خطيا كما هي الحال في الدفع الحاضر هذا فضلا عن ان هذا الطلب الجديد
جاء بعد ختام المحاكمة.
وحيث ان مجلس نقابة المحامين قد اعتبر ان المدعي يستحق مبلغ مايتين
وخمسين ليرة لبنانية المتفق عليه فيما بينه وبين المدعى عليها بموجب
الاتفاق الخطي كما يستحق ايضا ماية وخمسين ليرة لبنانية عن المحاكمة
التمييزية.
وحيث ان الاعمال التي قام بها المدعي الاستاذ رامز سماحه قد يستحق
عليها الاجر المتفق عليه في العقد المؤرخ في 1953/06/24 وقدره مايتان
وخمسون ليرة لبنانية.
وحيث ان بدل الاتعاب الذي يستحقه عن المحاكمة التمييزية نقدرها بماية
ليرة لبنانية.