الأحكام

18/04/1956

تمييز مدني حكم رقم : 29 /1956

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
29/1956
التاريخ
18/04/1956
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
عيسى الخوري، مخزومي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى توقف مرور الزمن على التصرف بالعقار المكسب للملكية اذا كان مدعي التصرف مفقودا او غائبا.

-

حيث انه اثناء النظر في هذه الدعوى تقدم

المميز بدعوى موضوعها ابطال قرار تعيين قيم على املاك المرحوم سمعان

جبور.

وحيث ان دفاع المميز امام حاكم الدرجة الاولى ومحكمة الاستئناف رمى

الى اثبات انه اكتسب ملكية العقار المنازع فيه بالاستناد الى مرور

الزمن.

وحيث ان قضية ما اذا كان مر الزمن على تصرف المميز بالعقار المذكور

تتوقف على معرفة ما اذا كان احد مالكي العقار المنازع فيه وهو سمعان

جبور مفقودا خلال مدة تصرف المميز بالعقار قد يكون توقف فيها سريان

مرور الزمن وادى هذا التوقف الى عدم التصرف المدة الكافية لمرور الزمن

ام ان جبور كان فقط غائبا في بلاد المهجر انما معروف محل الاقامة من

اقاربه ومعارفه فلا يكون توقف مرور الزمن بسبب مجرد غيبته عن هذه

البلاد حسبما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة.

وحيث ان المحكمة لا يمكنها ان تبت اذن في قضية مرور الزمن قبل ان

تتثبت فيما اذا كان سمعان جبور غائبا غيبة منقطعة ام انه كان مفقودا

والمدة التي اعتبر فيها مفقودا.

وحيث ان المميز كان قدم دعوى لاثبات ان سمعان جبور لم يكن مفقودا وان

لا حاجة اذن لتعيين قيم لادارة املاكه ومن ثم صدر حكم بدائي في هذه

الدعوى يقضي بابطال القيمومة.

وحيث ان محكمة الاستئناف المطعون بحكمها قد ثبت في قضية مرور الزمن

قبل ان تستثبت قضية الغيبة رغم الادلاء بهذا الاعتراض امامها.

وحيث انها باعتبارها ان للغيبة سواء كانت منقطعة ام غير منقطعة ذات

المفاعيل القانونية اي انها تقطع مرور الزمن في مطلق الاحوال تكون فسرت

المادة 266 من القرار رقم 3339 تفسيرا خاطئا وبالتالي عرضت حكمها للنقض

.