21/02/1968
تمييز مدني حكم رقم : 5 /1968
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 5/1968
- التاريخ
- 21/02/1968
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- شدياق، طربيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية اثارة صحة خصومة النيابة العامة في دعاوى الجنسية وقيد النفوس عفوا من قبل المحكمة.
-
بما ان المميز يدلي بان
المحكمة اخطأت باثارة صحة الخصومة عفوا لانها لا تتعلق بالانتظام العام
كما انها خالفت المادة 22 من القرار 762 تاريخ 1921/03/29 والمادة 33
مدنية و45 من قانون 1961/10/16
وبما انه يتبين من استعراض النصوص القانونية المتعاقبة المتعلقة
بالاحصاء والجنسية ان القرار 763 تاريخ 1921/03/09 والمتعلق بتحرير
النفوس في لبنان الكبير نص في المادة 22 منه على ان المحكمة تنظر في
طلب القيد في حال اهماله بحضور الطالب المدعي العام ورئيس قلم
الاحصاء او وكيله وان القرارات والقوانين والمراسيم الاشراعية اللاحقة
حتى 1967/12/04 بما فيها قانون الاحصاء الصادر بتاريخ 1931/11/24
والمعدل بقانون 1931/12/19 والمكمل بالمرسوم 8837 وهو القانون الذي حل
محل القرار 763 لم تلغ هذا القرار الاخير صراحة ولم تنطو على اي نص
مخالف او مناقض للقاعدة المنصوص عنها في المادة 22 منه
وبما ان المادة 33 من الاصول المدنية اعطت بدورها النيابة العامة ان
تقوم خصما اصليا في جميع الاحوال التي عينها القانون والاحوال التي
تتعلق بالانتظام العام.
وبما ان المادة 45 من قانون التنظيم القضائي كرست بدورها مبدأ صحة
خصومة النيابة العامة كفريق اصلي كمدعية او مدعى عليها وخلافا لما ذهب
اليه القرار المطعون فيه لا يمكن حصر صفتها هذه بالخصومة امام محكمة
الاستئناف اذ لا يمكن تصورها فريقا اصليا في الاستئناف دون ان تكون
كذلك امام محكمة الدرجة الاولى.
وبما ان القرار 763 نص كما تقدم على خصومة النيابة العامة في دعاوى
مكتومي القيد فضلا عن ان هذه الدعاوى التي ترمي الى خلق روابط سياسية
واجتماعية وقانونية بين المواطن والمجتمع الذي يطلب الانتساب اليه
تتعلق بالنظام العام
وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه قد خالف المادة 22 من القرار
763 والمادة 33 من الاصول المدنية و45 من قانون التنظيم القضائي فيقتضي
نقضه.