الأحكام

21/02/1968

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
5/1968
التاريخ
21/02/1968
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
شدياق، طربيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية اثارة صحة خصومة النيابة العامة في دعاوى الجنسية وقيد النفوس عفوا من قبل المحكمة.

-

بما ان المميز يدلي بان

المحكمة اخطأت باثارة صحة الخصومة عفوا لانها لا تتعلق بالانتظام العام

كما انها خالفت المادة 22 من القرار 762 تاريخ 1921/03/29 والمادة 33

مدنية و45 من قانون 1961/10/16

وبما انه يتبين من استعراض النصوص القانونية المتعاقبة المتعلقة

بالاحصاء والجنسية ان القرار 763 تاريخ 1921/03/09 والمتعلق بتحرير

النفوس في لبنان الكبير نص في المادة 22 منه على ان المحكمة تنظر في

طلب القيد في حال اهماله بحضور الطالب المدعي العام ورئيس قلم

الاحصاء او وكيله وان القرارات والقوانين والمراسيم الاشراعية اللاحقة

حتى 1967/12/04 بما فيها قانون الاحصاء الصادر بتاريخ 1931/11/24

والمعدل بقانون 1931/12/19 والمكمل بالمرسوم 8837 وهو القانون الذي حل

محل القرار 763 لم تلغ هذا القرار الاخير صراحة ولم تنطو على اي نص

مخالف او مناقض للقاعدة المنصوص عنها في المادة 22 منه

وبما ان المادة 33 من الاصول المدنية اعطت بدورها النيابة العامة ان

تقوم خصما اصليا في جميع الاحوال التي عينها القانون والاحوال التي

تتعلق بالانتظام العام.

وبما ان المادة 45 من قانون التنظيم القضائي كرست بدورها مبدأ صحة

خصومة النيابة العامة كفريق اصلي كمدعية او مدعى عليها وخلافا لما ذهب

اليه القرار المطعون فيه لا يمكن حصر صفتها هذه بالخصومة امام محكمة

الاستئناف اذ لا يمكن تصورها فريقا اصليا في الاستئناف دون ان تكون

كذلك امام محكمة الدرجة الاولى.

وبما ان القرار 763 نص كما تقدم على خصومة النيابة العامة في دعاوى

مكتومي القيد فضلا عن ان هذه الدعاوى التي ترمي الى خلق روابط سياسية

واجتماعية وقانونية بين المواطن والمجتمع الذي يطلب الانتساب اليه

تتعلق بالنظام العام

وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه قد خالف المادة 22 من القرار

763 والمادة 33 من الاصول المدنية و45 من قانون التنظيم القضائي فيقتضي

نقضه.