الأحكام

17/05/1968

تمييز مدني حكم رقم : 30 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
30/1968
التاريخ
17/05/1968
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
شدياق، طربيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى امكانية تنفيذ عقد التأمين وكشف الحساب غير الموقع من المدين بواسطة دائرة التنفيذ.

-

وبما ان ما يصلح سندا للتنفيذ هو اما السند

الرسمي المتوفرة فيه شروط المادة 591 من الاصول المدنية واما السند الذي

تتوفر فيه شروط المادة الاولى من قانون 1954/05/04.

وبما ان عقد التأمين لا يعد سندا تنفيذيا ما لم يكن مثبتا لدين اكيد

ومحرر ومستحق الاداء اذ قد يعقد التأمين ضمانا لدين مستقبل كما هو الحال

في القضية الحاضرة فيكون صحيحا كتأمين الا انه لا يصلح بذاته كسند

تنفيذي اذ تنقصه شروط المادة 591 المتقدم ذكرها.

وبما ان كشف الحساب لا يعتبر سندا صالحا للتنفيذ وفقا لقواعد قانون

1954/05/04 ما لم تتوفر فيه شروط المادة الاولى من القانون المذكور في

طليعتها توقيع المدين.

وبما ان الكشف الذي ارفق بطلب التنفيذ لا يحمل هذا التوقيع.

وبما انه تجاه خلو السندين المعتمدين للتنفيذ وهما عقد التأمين وكشف

الحساب من صفة السند الصالح للتنفيذ لا يبقى لرئيس الاجراء ان يتحرى

حقيقة الدين او ما يقوم مقام توقيع المدين على كشف الحساب بل يدخل ذلك

في اختصاص قاضي الاساس الصالح وحده لاعطاء قرارات لها القوة

التنفيذية.

وبما ان القرار الاستئنافي في اخذه بامكانية تنفيذ عقد التأمين وكشف

الحساب قد خالف احكام المادة 591 من الاصول المدنية والمادة الاولى من

قانون 1954/05/04 مما يوجب نقضه.