الأحكام

17/05/1968

تمييز مدني حكم رقم : 32 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
32/1968
التاريخ
17/05/1968
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
شدياق، طربيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الشروط الواجب توفرها في العقود والسندات العادية لامكانية تنفيذها بدون حكم قضائي

-

وبما ان المشترع لم يقصد بقانون 4 ايار سنة

1954 اعفاء الدائن من مراجعة القضاء للحصول على حكم بدينه الا اذا كان

لمستنده شكل السند العادي بدين من النقود او سند تجاري قابل للتظهير على

ما يستدل من عدم ورود كلمة عقد او اتفاق وما يرادف احدى الكلمتين في

المعنى في مشروع القانون لواضعه النائب سامي بك الصلح ومن كتاب تقديمه

وتقرير لجنة الادارة والعدلية ومناقشة المجلس النيابي بجلسته المنعقدة

في 11 نيسان سنة 1954 التي اقر فيها القانون بل ورد كلمة سند دين وسند

الامر والسفتجة والاوراق التجارية القابلة للتظهير ومن القول خاصة في

تقرير اللجنة الموصى اليها بما حرفيته وقد جاء النص اللبناني اهم من

نصوص البلدان الاخرى التي اقتصرت على اجازة تنفيذ السندات التجارية

فقط ... )قرار محكمة التمييز الغرفة الثالثة اعدادي رقم 7 تاريخ

1964/02/04 ونهائي رقم 38 تاريخ 1964/04/15 بدعوى شركة غاز الشمس ضد

داغر(

وبما ان السند المقصود في المادة الاولى من قانون 1945/05/04 هو السند

الذي يكفي بذاته لاثبات كون الدين اكيدا ومستحق الاداء.

وبما ان كتاب 1963/06/24 الذي يستند اليه المميز عليه في طلب التنفيذ

هو تعهد بدفع عمولة مشروط توجبها باتمام صفقة استئجار مزرعة السليمان

فلا يعتبر سندا كافيا بذاته لاثبات توجب الدين ولا يعود لرئيس دائرة

الاجراء ان يستمد من خارج السند ما يثبت تحقق الشرط المتوقف عليه هذا

الموجب .

وبما ان ذهاب القرار المميز الى خلاف ذلك بتصديقه قرار رئيس دائرة

الاجراء في اساءة لتفسير تطبيق المادة الاولى من قانون 1964/05/04 يوجب

نقضه.