17/05/1968
تمييز مدني حكم رقم : 32 /1968
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 32/1968
- التاريخ
- 17/05/1968
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- شدياق، طربيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الشروط الواجب توفرها في العقود والسندات العادية لامكانية تنفيذها بدون حكم قضائي
-
وبما ان المشترع لم يقصد بقانون 4 ايار سنة
1954 اعفاء الدائن من مراجعة القضاء للحصول على حكم بدينه الا اذا كان
لمستنده شكل السند العادي بدين من النقود او سند تجاري قابل للتظهير على
ما يستدل من عدم ورود كلمة عقد او اتفاق وما يرادف احدى الكلمتين في
المعنى في مشروع القانون لواضعه النائب سامي بك الصلح ومن كتاب تقديمه
وتقرير لجنة الادارة والعدلية ومناقشة المجلس النيابي بجلسته المنعقدة
في 11 نيسان سنة 1954 التي اقر فيها القانون بل ورد كلمة سند دين وسند
الامر والسفتجة والاوراق التجارية القابلة للتظهير ومن القول خاصة في
تقرير اللجنة الموصى اليها بما حرفيته وقد جاء النص اللبناني اهم من
نصوص البلدان الاخرى التي اقتصرت على اجازة تنفيذ السندات التجارية
فقط ... )قرار محكمة التمييز الغرفة الثالثة اعدادي رقم 7 تاريخ
1964/02/04 ونهائي رقم 38 تاريخ 1964/04/15 بدعوى شركة غاز الشمس ضد
داغر(
وبما ان السند المقصود في المادة الاولى من قانون 1945/05/04 هو السند
الذي يكفي بذاته لاثبات كون الدين اكيدا ومستحق الاداء.
وبما ان كتاب 1963/06/24 الذي يستند اليه المميز عليه في طلب التنفيذ
هو تعهد بدفع عمولة مشروط توجبها باتمام صفقة استئجار مزرعة السليمان
فلا يعتبر سندا كافيا بذاته لاثبات توجب الدين ولا يعود لرئيس دائرة
الاجراء ان يستمد من خارج السند ما يثبت تحقق الشرط المتوقف عليه هذا
الموجب .
وبما ان ذهاب القرار المميز الى خلاف ذلك بتصديقه قرار رئيس دائرة
الاجراء في اساءة لتفسير تطبيق المادة الاولى من قانون 1964/05/04 يوجب
نقضه.