14/10/1968
تمييز مدني حكم رقم : 52 /1968
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 52/1968
- التاريخ
- 14/10/1968
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- شدياق، طربيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى امكانية رئيس دائرة التنفيذ وقف التنفيذ مؤقتا عندما يطلب اليه ابطال التنفيذ ومفهوم الحكم باكثر مما طلب
-
وبما ان لرئيس دائرة
الاجراء الناظر في مشاكل التنفيذ الا يتقيد حرفيا بطلبات الفرقاء وان
يتخذ التدبير الموقت الذي يراه مناسبا شرط الا يكون هذا التدبير اكثر
جسامة من التدبير المطلوب وان يبقى ضمن الحدود التي ارادها الفرقاء
وضمن حدود صلاحيته
وبما ان رئيس الاجراء لا يكون قد قضى بما لم يطلب عندما يقضي بوقف
التنفيذ لمدة معينة في معرض مشكلة طلب فيها مقدمها ابطال التنفيذ وذلك
لان وقف التنفيذ على هذا الوجه اقل جسامة من ابطاله ولان طلب الابطال
ينطوي ضمنا على طلب التوقيف .
وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه في ذهابه هذا المذهب لا يكون قد
خالف القانون.
- نطاق تنفيذ قرار النقض .
-
بما ان القرار المطعون فيه استند لوقف
التنفيذ الى ان قرار النقض لا يبدو نهائيا فاصلا اساس النزاع ولا
متضمنا اي الزام قابل للتنفيذ على حده.
وبما انه اذا كان استدعاء النقض لا ينزع عن القرار المطعون فيه قوته
التنفيذية الا ان من مفاعيل قرار النقض الحكمية ابطال القرار المنقوض
وازالة مفاعيله واعادة الفرقاء الى الوضع الذي كانوا فيه قبل صدوره
فقرار النقض يبطل حكما وبذاته وقبل فصل اساس النزاع جميع اجراءات
تنفيذ القرار المنقوض وينطوي ضمنا ولزوما على موجب اعادة الحال الى ما
كانت عليه قبل التنفيذ.
وبما ان قرار النقض يكون اذا قابلا التنفيذ فيما خص ابطال اجراآت
تنفيذ القرار المنقوض واعادة الفرقاء الى الوضع الذي كانوا عليه في ظل
القرار البدائي
وبما ان محكمة الاستئناف بذهابها خلاف هذا المذهب تكون قد خالفت
المبادىء القانونية المتقدم ذكرها وعرضت قرارها للنقض .