17/05/1968
تمييز مدني حكم رقم : 31 /1968
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 31/1968
- التاريخ
- 17/05/1968
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- شدياق، طربيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية رفع التأمين الجبري وحصره من قبل المرجع القضائي الذي قرره
-
وبما ان قرار الترخيص بالقاء التأمين الجبري هو قرار على عريضة قابل
للطعن عن طريق الاعتراض امام المرجع الذي اصدره من قبل من الحق ضررا
)قرار هذه المحكمة اعدادي رقم 18 تاريخ 1967/11/09 بدعوى شكوى نجار ضد
نايف موسى لجهة صلاحية دائرة الاجراء للرجوع عن الحجز الاحتياطي او
لدفعه وقرار محكمة التمييز رقم 9 تاريخ 1964/03/06 النشرة القضائية
اللبنانية صفحة 483 وايضا: Res. Trim. de Droit Civil, 1964,p. 458, No
23 et P. 469, No 38
وبما ان سكوت المشترع في هذا المضمار وعدم وجود نص قانوني صريح يخول
رئيس دائرة الاجراء صلاحية رفع التامين الجبري وحصره لا يفيد منع
استعمال هذا الحق بل يعني فقط وجوب الرجوع الى المبادىء العامة المنوه
بها اعلاه.
وبما انه لا يصح استنتاج ما يخالف مبدأ قابلية قرار الترخيص بقيد
التأمين الجبري للطعن امام رئيس الاجراء من نص المادة 456 اصول
محاكمات مدنية وذلك اختلاف الموضوع لان الطعن الذي تنص عليه هذه
المادة ضد قرار رئيس الاجراء المتخذ بذيل العريضة امام المحكمة
البدائية وليس امام رئيس دائرة الاجراء نفسه يقتصر على حالة معينة هي
الحالة التي يقضي فيها القرار المذكور برد طلب الدائم في تقرير التأمين
الجبري وضد خصم معين هو طالب التأمين تنص المادة 456 هو نص خاص وضع
لحالة معينة ولا يمكن ان يطبق في حالات اخرى عندما يتعارض مع المبدأ
العام الذي يخول الطعن بقرار صادر بذيل العريضة امام المحكمة نفسها التي
اصدرته.
- مفهوم المحاكمة البدائية المقترنة بقرار رجائي وموجب تبليغ نسخة عن الدعوى الى امانة السجل العقاري
-
وبما ان المحاكمة الحاضرة في مرحلتها
البدائية لا تعتبر من حيث الاساس محاكمة جديدة بل هي تتمة للمرحلة
المقترنة بالقرار الرجائي موضوع المشكلة الحاضرة ويحتفظ كل من الخصوم
فيها بالصفة التي كانت له في المرحلة المذكورة.
وبما انه لا يتوجب بالتالي على المدعي المميز عليه ابلاغ امانة السجل
العقاري نسخة عن دعواه وفقا لاحكام المواد 9 و47 و82 من القرار رقم 188
تاريخ 1926/03/15.
- الخطأ في احد الاسباب الاستئنافية لا يقضي الى النقض متى كانت الاسباب الاخرى كافية لتبرير النتيجة المحكوم بها.
-
وبما ان الخطأ في
احد الاسباب الاستئنافية على فرض حصوله لا يقضي الى النقض متى كانت
الاسباب الاخرى كافية لتبرير النتيجة المحكوم بها )قرار محكمة التمييز
اعدادي رقم 44 سنة 1964 بدعوى هنري(.
وبما ان محكمة الاستئناف اسندت قرارها المميز للقول باختصاص رئيس
دائرة الاجراء للنظر بالدعوى الحاضرة بصورة رئيسية الى كون رئيس دائرة
الاجراء اصدر القرار على عريضة موضوع الاعتراض فيكون هو نفسه الصالح
للنظر بطلب الرجوع عن هذا القرار وحصر التأمين بعقار او بقسم من عقار.
وبما ان هذا السبب الذي اسندت اليه محكمة الاستئناف قرارها المميز
للقول باختصاص رئيس دائرة الاجراء للنظر بالدعوى الحاضرة هو صحيح
ومنطبق على القانون وعلى المبادىء القانونية وهو يكفي لوحده لتبرير
اختصاص رئيس دائرة الاجراء.
وبما ان تطرق محكمة الاستئناف بعد ذلك وعلى سبيل الاستضافة في سبيل
البحث الى القول بوجود عنصر العجلة في مشاكل التنفيذ ليس من شأنه ان
يقضي الى نقض قرارها.