18/11/1968
تمييز مدني حكم رقم : 66 /1968
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 66/1968
- التاريخ
- 18/11/1968
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- شدياق، طربيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم قرار الحجز لدى ثالث وامكانية الطعن به امام رئيس دائرة التنفيذ.
-
وبما ان الحجز لدى شخص ثالث هو قرار على عريضة كما جاء في
حرفيه المادة 629 من قانون اصول المحاكمات المدنية وهو بالتالي قابل
الطعن عن طريق الاعتراض امام المرجع الذي اصدره من قبل من الحق به
ضررا.
وبما ان خلو المواد 629 و632 و635 من نص صريح يقر مبدأ قبول الاعتراض
على القرار بالقاء الحجز لدى ثالث من قبل الغير المتضرر ليس من شأنه
استبعاد تطبيق هذا المبدأ المستمد من طبيعة القرار نفسه.
وبما ان الحجز لدى شخص ثالث الذي وجد كوسيلة لصيانة حق الدائن لا يجوز
ان ينقلب الى عمل ضار بالغير يحظر على المرجع الذي اعطي حق رفضه اصلا
ان يرجع عنه متى ظهر فساد اسسه القانونية بعد سماع الحاجز والمحجوز عليه
والشخص الثالث المعترض على الحجز.
وبما ان القرار الاستئنافي عندما اعتبر انه يعود للشخص الثالث الذي
يشكو من ضرر لحق به من جراء قرار رجائي اتخذه القاضي دون استماعه واخذ
ملاحظاته ان يراجع نفس القاضي بالصورة القضائية لطلب رفع الضرر اللاحق
به من جراء القرار المذكور لا يكون خالف احكام المواد 629 و632 و635
اصول محاكمات مدنية وافتقر الى اساس قانوني.
- امكانية التنازل عن بدلات ايجار العقار المؤمن عليه بما زاد عن ثلاث سنوات بعد تسجيل محضر الحجز.
-
وبما ان المادة 146 من القرار
3339 تركت للمديون مالك العقار المؤمن عليه حق التصرف بملكه تصرفا
مطلقا الى حين نزع هذا العقار من يده في حال تقاعسه عن دفع الدين
المؤمن.
وبما ان حق التصرف المطلق المذكور يشمل بدلات العقار المؤمن عليه ولم
تمنع المادة 735 اصول مدنية على المديون ان يجني ثمار العقار مدنية كانت
او طبيعية الا من تاريخ اجراء تسجيل محضر الحجز في صحيفة العقار
العينية كما ان المادة 736 اصول مدنية لم تمنع على المستأجر دفع البدل
الى المحجوز عليه الا بعد اتمام الاجراآت المنصوص عنها في المادة
المذكورة ومنها اجراء تسجيل محضر الحجز.
وبما ان حق التتبع المنصوص عنه في المادتين 145 و147 من القرار 3339
يمارس على الشيء موضوع التأمين بالذات اي العقار دون ثماره طالما ان
تسجيل محضر الحجز لم يحصل وفقا لاحكام المادتين 735 و736 اصول مدنية
المذكورتين اعلاه ويلازم التأمين بوصفه حقا عينيا ويسمح للدائن ان
يستوفي دينه وتوابعه وينزع الملكية بواسطة التنفيذ الجبري في اية يد
انتقل اليها العقار.
ولكن بما ان المادة 735 اصول مدنية تمنح على المالك المحجوز عليه ان
يجني ثمار عقاره بعد تسجيل محضر الحجز في صحيفة العقار العينية وفقا
للمادة 734 اصول مدنية.
وبما ان ايجار العقار اذا بلغت مدته ثلاث سنوات وجب كي يسري على
الغير تسجيله في السجل العقار اسوة بالحقوق العينية )المادة 543 موجبات
وعقود( واذا لم يسجل فلا يكون له مفعول على الغير عن كل مدة تتجاوز
ايجار ثلاث سنوات )المادة 16 من القرار رقم 188 تاريخ 15 اذار سنة
1926( ويستفاد من هذين النصين ان الاجارة متى زادت مدتها عن ثلاث
سنوات جاوزت حق ادارة الملك واستثماره واصبحت بمثابة تجزئة للملكية
يطالها حق التتبع.
وبما ان التنازل مسبقا عن بدلات ايجار العقار بما زاد عن مدة الثلاث
سنوات المذكورة بعد تسجيل محضر الحجز وفقا لاحكام المادة 735 اصول
مدنية يعتبر من قبيل التنازل عن حق اصبح ملتصقا بالعقار المؤمن عليه ولا
يسرى على الغير صاحب حق التأمين المسجل بتاريخ سابق لتاريخ التفرغ عن
بدلات الايجار.
(Cass. Civ. 29 dec.1947 J.C.P.1948 II. 4131, note cour.
وبما انه ثبت من اوراق الدعوى ان عقد التأمين المجري على حصة المدين
المميز عليه ابراهيم علي السنيدي في العقار 1447 الباشورة تنظم بتاريخ 2
كانون الاول سنة 1961 وانه بتاريخ 1962/08/07 تفرغ المدين عن ريع العقار
المذكور لصالح المميز عليه الاخر بنك بيروت الرياض بموجب عقد تنازل
سجل في صحيفة العقار العينية بالتاريخ ذاته في حين ان تسجيل محضر الحجز
في صحيفة العقار العينية حصل بتاريخ 1965/09/01
وبما ان قول محكمة الاستئناف بان حق بنك يوسف اللاتي واولاده صاحب
التأمين ولا يتعدى ذلك الى بدلات الايجار التي يبقى المالك حرا بالتصرف
بها دون استثناء البدلات العائدة للمدة التي تتجاوز ايجار الثلاث
سنوات بعد تسجيل محضر الحجز في السجل العقاري يكون مخالفا للقانون
وللمبادىء العامة المشار اليها اعلاه ومما يوجب نقض القرار المميز
لهذه الناحية فقط.