23/05/1969
تمييز مدني حكم رقم : 103 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 103/1969
- التاريخ
- 23/05/1969
- الرئيس
- كبريال بيضا
- الأعضاء
- لطفي، فياض
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول اختلاط املاك الاوقاف المتعددة بصورة فعلية وتعذر تفريقها لجهة اعتبارها شركة فعلية بين تلك الاوقاف
-
وحيث ان الوقف قد مثله المتولي الخوري اسقف يوسف اصاف ثم المحامي
ميشال اصاف بينما دعيت البطريكية بوصفها ممثلة الحصة الخيرية التي
تعود لها بنتيجة التصفية وفصلت القرار بما فصل به بوجهها
وحيث عندما يكون الوضع كما ذكر فان البطريركية ولو كان لها الولاية
العامة على الاوقاف التابعة لها وكانت هي التي عينت المتولي فان
السلطة في الدفاع عن الوقف تجاه الغير تعود للمتولي لان ولايته مقدمة
على ولاية القاضي الذي عينه عملا بالمبادىء الشرعية التي ترعى مثل هذا
الموضوع.
وحيث انطلاقا مما ذكر فانه لا صفة للبطريركية الا الصفة الماثلة فيها
بالدعوى والتي تخولها فقط النزاع بدعوى التصفية بحد ذاتها من حيث توفر
شرط خراب الوقف وضالة الربع العائد لكل مستحق والحصة الخيرية التي
تعود لها في وقف ذرى او مشترك مطلوب تصفيته
وحيث من المقرر ان حق المستحق في الوقف هو حق عيني ولا يستحيل الى
حق مالي الا عند جني الربح سنويا وان الحق العيني لا يمر عليه الزمن ان
لم يكسب الملكية لا عيان الوقف متصرف بتجمع الشروط القانونية (
مجموعة المبادىء القانونية لمحكمة النقض 961 966 حكم 961/2/23 صفحة 1133
)
وحيث ان تصرف المتولي بالوقف استنادا لصك التولية وهو المناب عن
الوقف يكون كتصرف الوكيل لحساب هذا الوقف وما جاء صراحة في المادة
41 من قانون الوقف الذري كان تطبيقا لهذه القاعدة فلا يستطيع حتى هو
نفسه ان يكسب ملكية اعيان الوقف عملا بالمادة 261 من قانون الملكية
والمتولي لا يدلي بمرور الزمن لحسابه بحيث يكون مجرد البحث بالتصرف
المكسب للملكية غير وارد اصلا