13/10/1953
تمييز مدني حكم رقم : 11 /1953
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 11/1953
- التاريخ
- 13/10/1953
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، البقاعي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في امكانية زوال اسباب البطلان المطلق للعقد بالتأييد.
-
وبما
ان المادة 237 من قانون العقود والموجبات نصت ان التأييد ايا كان شكله
مقدرا كان او صريحا او ضمنيا يمحو العيب الذي كان في العقد فلا يبقى
لاحد ان يتخذ هذا العيب حجة للاعتراض باية وسيلة من الوسائل وان
التأييد يتضمن العدول عن كل الوسائل التي كان يمكن الاعتراض بها على
العقد ماخلا الحقوق التي اكتسبها شخص ثالث حسن النية.
وبما ان هذه المادة انما تتعلق باسباب البطلان النسبية المتعلقة
بالعقود المبينة في المادة 233 وما يليها كالغلط والخداع والاكراه
والغبن وعدم الاهلية.
وبما ان المادة 234 من قانون العقود والموجبات الواردة في باب ابطل
العقد اي في ذات الباب الذي وردت فيه المادة 237 المشار اليهما حددت
الاشخاص الذين لهم الحق في اقامة دعوى البطلان وعنت بهم الاشخاص
الذين وضع القانون البطلان لمصلحتهم او حمايتهم فالبطلان المشار اليه في
هذا الباب هو البطلان النسبي الموضوع لمصلحة العاقد وليس البطلان
المطلق.
وبما ان المادة 177 من قانون اصول المحاكمات المدنية نصت بصراحة كلية
ان التأييد هو عدول احد المتعاقدين عن التذرع بالبطلان النسبي نافين
والحالة هذه ان يتناول التأييد البطلان المطلق.
وبما ان القانون اللبناني سواء في المادة 237 من قانون العقود والموجبات
ام في المادة 177 من الاصول المدنية اقر مبدأ التأييد بما يتعلق باسباب
البطلان النسبية وحدها.
وبما ان العلم والاجتهاد الفرنسيين اعتبرا ايضا ان التأييد يتعلق
بالبطلان النسبي اما اذا كان ثمة بطلان مطلق فان التأييد غير جائز
S.1934.11. D.P.1883.1.171 Colen et Capitant cours de droit civil par
L.J Lamorandiere T II 1948 no 758
الا اذا اقره نص استثنائي خاص كنص المادة 1340 من القانون المدني
الفرنسي التي اجازت تأييد الهبة الباطلة بتنفيذها من الورثة
وبما انه طالما لم يرد في القانون اللبناني نص مماثل استثنائي فان
اسباب البطلان المطلق لا تزول بالتأييد.