الأحكام

13/10/1953

تمييز مدني حكم رقم : 11 /1953

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
11/1953
التاريخ
13/10/1953
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، البقاعي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في امكانية زوال اسباب البطلان المطلق للعقد بالتأييد.

-

وبما

ان المادة 237 من قانون العقود والموجبات نصت ان التأييد ايا كان شكله

مقدرا كان او صريحا او ضمنيا يمحو العيب الذي كان في العقد فلا يبقى

لاحد ان يتخذ هذا العيب حجة للاعتراض باية وسيلة من الوسائل وان

التأييد يتضمن العدول عن كل الوسائل التي كان يمكن الاعتراض بها على

العقد ماخلا الحقوق التي اكتسبها شخص ثالث حسن النية.

وبما ان هذه المادة انما تتعلق باسباب البطلان النسبية المتعلقة

بالعقود المبينة في المادة 233 وما يليها كالغلط والخداع والاكراه

والغبن وعدم الاهلية.

وبما ان المادة 234 من قانون العقود والموجبات الواردة في باب ابطل

العقد اي في ذات الباب الذي وردت فيه المادة 237 المشار اليهما حددت

الاشخاص الذين لهم الحق في اقامة دعوى البطلان وعنت بهم الاشخاص

الذين وضع القانون البطلان لمصلحتهم او حمايتهم فالبطلان المشار اليه في

هذا الباب هو البطلان النسبي الموضوع لمصلحة العاقد وليس البطلان

المطلق.

وبما ان المادة 177 من قانون اصول المحاكمات المدنية نصت بصراحة كلية

ان التأييد هو عدول احد المتعاقدين عن التذرع بالبطلان النسبي نافين

والحالة هذه ان يتناول التأييد البطلان المطلق.

وبما ان القانون اللبناني سواء في المادة 237 من قانون العقود والموجبات

ام في المادة 177 من الاصول المدنية اقر مبدأ التأييد بما يتعلق باسباب

البطلان النسبية وحدها.

وبما ان العلم والاجتهاد الفرنسيين اعتبرا ايضا ان التأييد يتعلق

بالبطلان النسبي اما اذا كان ثمة بطلان مطلق فان التأييد غير جائز

S.1934.11. D.P.1883.1.171 Colen et Capitant cours de droit civil par

L.J Lamorandiere T II 1948 no 758

الا اذا اقره نص استثنائي خاص كنص المادة 1340 من القانون المدني

الفرنسي التي اجازت تأييد الهبة الباطلة بتنفيذها من الورثة

وبما انه طالما لم يرد في القانون اللبناني نص مماثل استثنائي فان

اسباب البطلان المطلق لا تزول بالتأييد.