09/04/1952
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1952
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 7/1952
- التاريخ
- 09/04/1952
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عكاري، البدوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- نطاق اختصاص قاضي الاساس بتقدير الوقائع ومدى رقابة محكمة التمييز.
-
1- في استنتاج قضاة الاساس لنية الرضوخ لتعديل
الراتب من بعض الاعمال وفي رقابة محكمة التمييز على ذلك.
وبما انه من مراجعة اوراق الدعوى يتبين ان المستدعي لم يرضخ لتعديل
راتبه فقدم بتاريخ 28 شباط سنة 1948 كتابا الى مدير المعهد يعترض فيه
على تخفيض عدد الساعات ووجه بتاريخ 6 نيسان سنة 1948 كتابا الى رئيس
دائرة الشؤون الاجتماعية في وزارة الاقتصاد يطلب فيه تدخلها للامر اما
لاعادة النظر في حالة راتبه واما صرفه من الخدمة مع اداء التعويض
المستحق.
وبما انه اذا كان يحق لقضاة الاساس تقدير الوقائع وتقدير النية بما
يتعلق بقبول المميز بتخفيض ساعات العمل وبرضوخه للراتب الجديد الذي
اقره المعهد العلمي الا ان تقديرهم يخضع لرقابة محكمة التمييز اذا اقتصر
دون استثبات النية على استخراج القبول او الرضوخ من اتمام بعض
الاعمال.
وبما ان محكمة الاستئناف باستنتاجها من استمرار المستأنف بعمله بعد
تخفيض راتبه قبل قبولا بهذا التخفيض بالرغم عن اعترافها بمراجعته مجلس
العمل التحكيمي فور التخفيض وباغفالها بحث قيمة الاعتراض الذي قدمه
المميز الى رئيس المعهد الفرنسي والذي طلب فيه اما اعادة النظر بأمره
واما صرفه من الخدمة واعطاءه تعويضه وباهمالها بحث قيمة الاعتراض الذي
قدمه المميز بذات المعنى الى دائرة الشؤون الاجتماعية وبتعليقها
بالقبول بتخفيض الراتب على مجرد تأخير المييز باقامة هذه الدعوى لم
تمكن محكمة التمييز من اجراء رقابتها ولم تبن حكمها على اسباب كافية
محققة لنية المييز بالقبول بالوضعية الجديدة وبرضوخه لها فقرارها
والحالة هذه يستلزم النقض لعدم استناده الى اساس قانوني.
- صرف الاجير بارادة رب العمل المنفردة دون انذار
-
2- في انذار الصرف من الخدمة
وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 212 وان لم ينص في مادته 16 على مدة
انذار محددة بصورة قانونية الا انه اذا كان ثمة اتفاق صريح بين الفريقين
على توجب الانذار أو عرف او عادة محلية تفرض على المعاهد العلمية بأن
تخطر المعلم المساعد المرتبط معهما بمقتضى المادة 8 بعقد حر لمدة غير
معينة قبل صرفه من العمل فانه يجب الاخذ بهذا الاتفاق او بهذا الصرف
عند عدم وجود اتفاق ومثل هذا الاتفاق او بهذا الذي هو بمثابة اتفاق ضمني
بين الفريقين لا تخطره احكام القرار 212 والمبادىء العامة.
وبما انه فضلا عن ذلك اذا اساء المعهد حقه بالصرف بارادته المنفردة
فانه يرتكب خطأ يعرضه للمسؤولية بمقتضى المبادىء العامة ومثل هذا الخطأ
لا يمكن التنصل منه بعلة ان القرار 212 لم ينص عليه.