الأحكام

18/02/1953

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1953

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1/1953
التاريخ
18/02/1953
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
البدوي، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المحكمة المختصة للبت بمبدأ توجب تعويض الاستملاك وتحديد قيمته.

-

وبما انه بمقتضى المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 الصادر في 13

تشرين الاول سنة 1932 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 229 المؤرخ في 10

تشرين الاول سنة 1942 يحق لذوي الشأن ان يعترضوا على التخمين الموضوع

بمعرفة اللجنة لدى المحكمة البدائية التي تكون احكامها قابلة الاستئناف

.

وبما انه بمقتضى المادة 23 المعدلة من ذات المرسوم فيحق للمستملك ان

يعترض على تخمين اللجنة.

وبما انه بمقتضى المادة 7 من المرسوم الاشتراعي المشار اليه لا يحق

للمستأجرين ان يطالبوا المستملكة بالتعويض الا اذا كان هناك صك ذو

تاريخ صحيح سابق لمرسوم الاستملاك.

وبما ان السلطة القضائية هي وحدها السلطة الصالحة للنظر بمسائل الملكية

التي يتوقف على حلها حق التعويض في قضايا الاستملاك ولهذه السلطة ان

تتوقف عن البت اذا عرضت لها مسألة ادارية طارئة الى ان تفصل هذه

المسألة في مرجعها المخصوص .

وبما انه عملا بهذه المبادىء اذا وقع خلاف على اساس الحق كما لو عارض

المستملك المستأجر في مبدأ التعويض فانه يعود للمحاكم المدنية النظر في

هذا الخلاف .

وبما انه اذا كانت مهمة لجنة التخمين بحضوره بالنظر بمقدار التعويض

دون ان تتعدى الى اساس الحق واذا كانت وظيفة المحكمة في هذه الحالة

تقتصر على بحث بمبدأ التعويض فان الامر يكون على خلاف ذلك اذا اعترض

المستملك في دوره على اساس الحق وبمدأ التعويض فانه في هذه الحالة

يعود للمحاكم القضائية عملا بالمبادىء المتقدم بيانها الحق بالنظر بهذا

الاعتراض وبالبت فيه.

وبما انه تبين من مراجعة الاوراق ان البلدية المستملكة قدمت في دورها

امام القاضي المنفرد اعتراضا على اساس الحق مدلية بان المميز عليه لا

يحمل عقدا ذا تاريخ صحيح وانكرت عليه مبدأ التعويض .

وبما ان محكمة البداءة ومن بعدها محكمة الاستئناف باعتبارهما ان مهمة

المحكمة محصورة بمقدار التعويض وبعدم بحثها بالخلاف القائم لديها على

مبدأ التعويض قد خالفت قواعد الصلاحية وعرضت حكمها للنقض .

وبما ان محكمة الاستئناف بعد ان نفت صلاحيتها للنظر بالخلاف القائم

على مبدأ التعويض ارتفعت يدها عن القضية ولم يبق لها من حق للبحث في

هذا المبدأ بصورة استطرادية وعليه فان التعليل الاستطرادي ليس من شأنه

في هذه الحالة اعطاء الحكم اساسا قانونيا.

وبما انه اذا كانت الفقرة الحكمية تبررها استثباتات القرار فان لمحكمة

التمييز الحق لاجل تأييد القرار - ان تستنبط عفوا سببا قانونيا محضا

تحله محل السبب الخاطىء.