الأحكام

13/11/1952

تمييز مدني حكم رقم : 12 /1952

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
12/1952
التاريخ
13/11/1952
الرئيس
وجيه عكاري
الأعضاء
البدوي، البقاعي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- 1- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة اخذ المحكمة باحد شروحات وثيقة التبليغ دون ا لشروحات الاخرى.

-

وبما ان المحكمة اعتمدت الشرح المباشر بان التبليغ

حصل في 8 تموز سنة 1951 دون الالتفات الى ما سطره المستأنف على وثيقة

التبليغ بانه حصل في 8 سنة 1951 وعدم قولها لاي سبب اخذت بالتاريخ

الاول دون الثاني ودون البحث بتاريخ ارسال سند التبليغ من بيروت الى

بشرى وتاريخ اعادته.

وبما ان القرار المميز قد رد الاستئناف شكلا لوروده بعد مرور المدة

القانونية معللا انه يتبين من سند التبليغ ان المستأنف قد ابلغ في 8

سنة 1951 والاستئناف قدم في 23 آب سنة 1951 وان للمحكمة ان تثير هذه

النقطة عفوا تكون قد افقدت قرارها الاساس القانوني فيجب بالتالي نقضه

برمته.