الأحكام

24/04/1968

تمييز مدني حكم رقم : 63 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
63/1968
التاريخ
24/04/1968
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
شدياق، طربيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول الرضوخ لمفاعيل الحكم لجهة اعتباره تنازلا عن سلوك طريق المراجعة.

-

فضلا عن ان قرار النقض الذي وصفه وفقا لجمعية

البوليسية من قرار 1963/05/25 بانه رضوخ لمفاعيل القرار يحول دون قبول

الاستئناف اذ ان الرضوخ يعتبر تنازلا عن سلوك طريق المراجعة وقول قرار

النقض بان الجمعية رضخت للقرار كان الركيزة الاساسية للفقرة الحكمية

التي قضت بنقض القرار الاستئنافي اذ لولاها لما توصلت المحكمة الى

القول بان محكمة الاستئناف تعرضت الى ما قضى به القرار البدائي

الاعدادي الذي رضخت له الجمعية فعرضت قرارها للنقض .

- مغعول دعوة المشتري للبائع الذي وافق على تسجيل العقار المباع بعد فوات المهلة المحددة في العقد لجهة اعتباره تمديدا للمهلة.

-

وبما ان السيد اوغلو بالرغم من انقضاء المهلة المحددة في العقد كي

يتم التنفيذ ضمنها بتاريخ 1961/04/11 ارسل بتاريخ 1961/01/14 كتابا الى

الجمعية يدعوها فيها للحضور امام القاضي العقاري بتاريخ 1961/04/15

فقبلت الجمعية الدعوة واوفدت من يمثلها فحضر الفريقان في الموعد

المضروب

وبما ان دعوة السيد اوغلو وتلبيته الجمعية يعتبر تمديد المهلة العقد حتى

1961/04/15

- قوة القضية المحكمة لقرار النقض والمقارنة مع القانون الفرنسي

-

وبما ان قرار النقض يكون اذا في حيثياته المتلازمة مع الفقرة

الحكمية والمتصلة بها اتصالا وثيقا كاتصال السبب بالنتيجة قد انهى

النزاع حول طبيعة المهلة ووصفها.

وبما ان المحكمة اصبحت مقيدة بقرار النقض هذا ولا يصح الاستئناس

بالاجتهاد الفرنسي كما فعلت الجمعية للقول بخلاف ذلك طالما ان النصوص

والنظم المرعية في لبنان تختلف عما هي عليه في فرنسا ففي فرنسا يجوز

لمحكمة الاحالة ان تخالف قرار النقض لان قراراتها ليست مبرمة بل هي

عرضة للنقض امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي تصدر قرارات تلزم

محكمة الاحالة الثانية اما في لبنان فقرار محكمة الاحالة مبرم بمعنى ان

قرار النقض في لبنان يتمتع بالقوة الالزامية التي يتمتع بها قرار

الهيئة العامة الفرنسية.

- القوة الثبوتية للافادة الصادرة عن رئيس قلم المحكمة.

-

وبما ان ايا من الفريقين لم يبرزا افادة من القاضي العقاري وهو

المرجع الوحيد الصالح يظهر منها السبب الذي حال دون وصول الفريقين في

اجتماعهما لديه بتاريخ 1961/04/15 الى نتيجة ايجابية ويظهر منها ايضا ما

ابداه كل من الطرفين من استعداد الوصول الى التسجيل تنفيذا للعقد.

وبما ان الافادة المؤرخة في 1961/04/18 صادرة عن رئيس القلم ليست لها

صفة الافادة الرسمية التي تصلح دليلا حتى ادعاء تزويرها لانها غير صادرة

عن المرجع الذي خوله القانون صلاحية اعطاء السندات الصفة الرسمية.

- شروط المطالبة بالعطل والضرر عن عدم تنفيذ عقد البيع ودور البند الجزائي.

-

وبما ان الجمعية من جهتها تسببت ايضا بعدم

التنفيذ:

( لانها تركت مهلة الشهر تنقضي دون ان تعرض التنفيذ او تطلبه او تدعو

الشاري اليه مع العلم ان الانذار شرط ضروري للمطالبة بالعطل والضرر

)المادة 2531 م.ع.