الأحكام

29/10/1951

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1951

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1/1951
التاريخ
29/10/1951
الرئيس
جورج صوراتي
الأعضاء
البدوي، مخزومي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم ايداع ثن المبيع لجهة قبول دعوى الشفعة شكلا ومدى امكانية اقامة دعوى الشفعة مجددا

-

وبما ان المادة /249/ الجديدة

من قانون الملكية قد نصت على انه لا يمكن استعمال حق الشفعة الا بشرط

ان يقوم صاحبه بتعويض المشتري تعويضا تاما يشمل ثمن المبيع الذي يجب

عرضه وايداعه فعليا يوم تقديم طلب الشفعة على الاكثر الخ ... وهذا النص

يعني ان دعوى الشفعة ترد شكلا اذا لم يعرض ثمن المبيع ويودع فعليا

تقديم طلب الشفعة على الاكثر ولكن هذا الرد لا يسقط الحق بل يجوز

للشفيع ان يقيم الدعوى ثانية مرفقة بالشروط القانونية ما دامت المهلة

لم تنقضي بعد

وبما ان ما يؤيد هذه النظرية لعدم سقوط الحق هو خلو نص المادة /249/

الآنفة الذكر منه ولان المادة /246/ الجديدة من القانون المشار اليه قد

حددت بطريق الحصر اسباب سقوط حق الشفعة ولم تدخل بينها عدم عرض الثمن

وايداعه فعليا يوم تقديم طلب الشفعة على الاكثر