الأحكام

13/01/1958

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1958

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
6/1958
التاريخ
13/01/1958
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
عمون، شحاده
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية قبول طلب اسقاط المحاكمة قبل التعرض للاساس حتى ولو ورد الطلب بموجب مذكرة ادت الى فتح المحاكمة

-

بما ان المميز عليه مجيد المدعى عليه بالدعوى البوليانية مع والده

تقدم بتاريخ 18 حزيران سنة 1952 بلائحة طلب بها بادىء ذي بدء اعتبار

الدعوى ساقطه بسبب تركها اكثر من سنتين

وبما ان موضوع الدعوى المذكورة غير قابل للتجزئة وان استحالة تجزئته

تجعل المدعى عليه فيها للبائع سابا يستفيد من طلب الاسقاط المقدم من

المشتري مجيد.

وبما ان المميز عليه سابا المدعى عليه بدعوى الدين تقدم فعلا بعد ختام

المحاكمة بطلب اسقاط الدعوى بسبب تركها اكثر من سنتين غير ان المحاكمة

فتحت بعد طلبه فاصبح كانه وارد في لائحة عادية.

وبما ان كلا الطلبين تقدما قبل التعرض للاساس بعد اعادة الدعوى الى

جدول المرافعات .

وبما انه يقتضي بناء لما تقدم رد فروع السبب الاول المبحوثه.

- عدم جواز التعرض لاساس النزاع اذا اعتبرت المحكمة ان الدعوى ساقطة بسبب تركها اكثر من سنتين.

-

وبما ان

المميزة طلبت اثناء المحاكمة الاستئنافية رد طلب الاسقاط للاسباب

الواردة في الحكم البدائي وفي لوائحها البدائية وكانت ادلة بلائحة 15

تموز سنة 1952 بان ترك الدعوى نجم عن سبب مشروع هو ان عهدت المحكمة

الى قلمها بالتبليغات .

وبما ان القرار المميز لم يتعرض بتاتا الى دفاع المميزة الهادف رد طلب

الاسقاط فاستوجب النقض من هذه الناحية.

وبما ان محكمة الاستئناف بعد تعليلها سقوط الدعوى واعتبارها ساقطه

برمتها عادت وبحثت مسألة مرور الزمن واعتبرت ان سقوط الدعوى يحول دون

انقطاع مدته وانها اي الدعوى مردودة بسبب مرور الزمن.

وبما انه لم يكن لها بعد ان اعتبرت الدعوى ساقطه ان تتعرض للاساس '

وانه لم يفهم من فقرة قرارها الحكميه ما اذا كانت ردت الدعوى بسبب

سقوطها لتركها اكثر من سنتين ام بسبب مرور الزمن على الحق فاستوجب

قرارها النقض من هذه الناحية ايضا.

- جهل مقام المدعى عليه لا يعتبر سببا مشروعا يحول دون اسقاط المحاكمة لتركها اكثر من سنتين

-

بما ان الدعوى

المقامه من المدعية المستأنف عليها عاقله عقل قد شطبت بتاريخ 2 تشرين

الاول سنة 1945 ولم تطلب المدعيه اعادتها الى جدول المرافعات الا

بتاريخ 7 ايار سنة 1952 اي بعد اكثر من ست سنوات .

وبما ان سبب شطبها كان عدم تعيين مقام بعض المدعى عليهم ليستطاع

التبليغ

وبما انه وان كانت التبليغات تجرى بواسطة قلم المحكمة فان تعيين مقام

من يتوجب تبليغه يبقى على المدعي

وبما ان المدعية المستأنف عليها لم تثبت حتى ولم تبين اي تحريات قامت

بها من اجل الوقوف على مقام المدعى عليه سابا الذي تعذر تبليغه في

حينه فلا يمكن اعتبار جهالة ذلك المقام سببا مشروعا في ترك الدعوى يحول

دون سقوطها.

وبما انه عند اعتبار الدعوى ساقطه يمتنع التعرض الى اساس المطاليب .