الأحكام

07/10/1968

تمييز مدني حكم رقم : 49 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
49/1968
التاريخ
07/10/1968
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
شدياق، طربيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم التعدي على الملكية الفردية والحرية الشخصية وصلاحية المحاكم العدلية للنظر بالتعويض عن الضرر الحاصل

-

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت في

قرارها المميز ان تجاوز حدود التخطيط دون استصدار مرسوم بتعديله ومراعاة

اصول الاستملاك القانونية يؤلف تعديا على الملكية الفردية يعود للمحاكم

العدلية امر النظر بالتعويض عنه باعتبارها حارسة الملكية الفردية.

وبما انه يكون هنالك تعد من قبل الادارة عندما تقوم باعمال مادية تؤلف

مساسا خطيرا بالحرية الشخصية او بالملكية الفردية بوضع اليد عليها

وتفتقر في آن واحد الى رابطة قانونية او نظامية تشدها اليها )قرار هذه

المحكمة تاريخ 10/5/68 رقم الاساس 81/68 بدعوى بلدية الشويفات ضد اديب

منصور ابي فرج وقرارها تاريخ 14 حزيران سنة 1968 رقم الاساس 18 بدعوى

كميل بدوره ضد ادارة التعمير

ويراجع ايضا بشأن تحديد مفهوم التعدي في القانون اللبناني قرار مجلس

شورى الدولة رقم 277 تاريخ 16 تشرين الثاني سنة 1959 بدعوى trupin

المجموعة الادارية لعام 1960 ص 10

- حق محكمة التمييز ان تستنبط فقرة حكمية منطبقة على القانون.

-

وبما ان

لمحكمة التمييز الحق بان تستنبط عفوا سببا قانونيا محضا يبرر فقرة حكمية

منطبقة على القانون )قرار نهائي غرفة اولى رقم 75/964 بدعوى نهرا على

قريطم

- صلاحية النظر بالاستملاك غير المباشر ومفهومه.

-

وبما ان اقدام الادارة

المميزة على تجاوز حدود التخطيط المصدق لا يدخل بالتالي في تعريف

التعدي كما هو مبين اعلاه بل يعتبر من قبيل الاستملاك غير المباشر الذي

يقوم بوضع يد الادارة بمناسبة تنفيذها مشروع يرتدي طابعا اداريا على

ملكية فردية عقارية اعتبرتها لازمة لاجل حسن سير المصلحة العامة بدون

مراعاة اصول الاستملاك

)قرار هذه المحكمة تاريخ 14 حزيران سنة 1968 رقم الاساس 28 بدعوى كميل

بدوره ضد ادارة التعمير(

وبما انه يعود للمحاكم العدلية العادية النظر بالمطالبة بالتعويض عن

الاضرار الناجمة عن الاستملاك غير المباشر فيكون السبب التمييزي الاول

مردودا

- التعويض الناجم عن الاستملاك العادي يعود النظر به الى لجنة الاستملاك ويخرج عن صلاحية المحكمة العدلية

-

وبما ان حق المدعي المميز عليه ينحصر

والحالة هذه في المطالبة بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن الاستملاك غير

المباشر بالذات دون الاضرار الناجمة عن الاستملاك العادي والتي صار

التعويض عنها وفقا لمندرجات قرار التخمين رقم 332

وبما ان القرار الاستئنافي عندما قضى للمدعي المميز عليه بتعويض عن

نفقات انشاء درج يكون خرج عن صلاحية المحاكم العدلية وتعدى لمبدأ

القضية المحكمة الناجم عن قرار اللجنة المقترن برضوخ المدعي للميز عليه

لمضمونه وبتناوله وبتنازله عن كل حق ودعوى يتعلقان بالاضرار الناجمة عن

الاستملاك فيكون بالنتيجة خالف القانون لهذه الجهة مما يوجب نقضه.