الأحكام

08/01/1965

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1965

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1/1965
التاريخ
08/01/1965
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
يكن، جريج، مزهر، خضر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المحكمة المختصة للنظر بنفقة الاولاد غير الشرعيين.

-

وبما انه

بمقتضى المادة 5 من قانون 2 نيسان سنة 1951 يدخل في اختصاص المراجع

المذهبية فرض وتقدير النفقة على احد الزوجين وفرض وتقدير النفقة

للوالدين والاولاد وفرض وتقدير التعويض عند الحكم ببطلان الزواج او

فسخه.

وبما انه يفهم من مجمل عيارات هذه المادة وروحها ان المقصود بنفقة

الاولاد هي نفقة الاولاد الناتجين عن عقد الزواج اي الزواج المعقود

بصورة شرعية.

وبما انه ليس ثمة عقد زواج بين المستدعية وبين المستدعى ضده فلا تكون

المحكمة المذهبية صالحة للنظر بالنفقة ويكون قرارها بعدم الاختصاص

واقعا في محله القانوني

- صلاحية المحكمة المدنية للنظر بدعوى نفقة الولد الناتج عن مساكنة غير شرعية.

-

وبما ان المحكمة المدنية هي المحكمة الصالحة للنظر بالدعوى

لان الابنة زوفينار ليست ناشئة عن عقد زواج وانما هي وليدة مساكنة غير

شرعية وبوسع المحاكم المدنية النظر بالدعوى على ضوء احكام المادتين 122

و123 من قانون العقود والموجبات .