06/10/1970
تمييز مدني حكم رقم : 88 /1970
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 88/1970
- التاريخ
- 06/10/1970
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- ناصيف، شدياق
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الحالات التي يجوز فيها للمقر ان يرجع عن اقراره او يطلب ابطاله
-
وحيث ان الاقرار موضوع الدعوى تضمن
امرين اولهما اعتراف الزوج الصريح بملكية زوجته للاغراض المعددة فيه
وثانيهما القول بان الزوجة جان دارك قد اشترت الاغراض من مالها الخاص
حين الخطوبة وجاءت بها الى المنزل الزوجي ويمكنها التصرف بها
بالاستقلال.
وحيث ان جوزف يمين بعد ذلك الاقرار لا يجوز له الرجوع عنه او يطلب
ابطاله لان الابطال بمقتضى احكام المادة 223 مدنية لا يجوز الا اذا كان
المقر غير حائز للاهلية او الصلاحية التي فيه الامر غير المتوفر في هذه
الدعوى كما لا يصح الرجوع عن الاقرار الا عند وجود الخطأ المادي الواقع
على فعل ما الامر الذي لا يدعيه المميز.
وحيث ان الاقرار موضوع الدعوى لا يشوبه من جهة اخرى اي عيب من عيوب
الرضى كما ان سببه مباح وصحيح.
وحيث ان ما يدلي به المميز بفرض ضمنه من ان الاقرار انما تنظم
للانسجام وخلق جو عائلي يشكل سببا مباحا وصحيحا ولا يبطله.
وحيث انه ينتج عما تقدم ان الحكم البدائي المستأنف واقع موقعه
القانوني ومستوجب التصديق.