الأحكام

06/10/1970

تمييز مدني حكم رقم : 88 /1970

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
88/1970
التاريخ
06/10/1970
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
ناصيف، شدياق
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الحالات التي يجوز فيها للمقر ان يرجع عن اقراره او يطلب ابطاله

-

وحيث ان الاقرار موضوع الدعوى تضمن

امرين اولهما اعتراف الزوج الصريح بملكية زوجته للاغراض المعددة فيه

وثانيهما القول بان الزوجة جان دارك قد اشترت الاغراض من مالها الخاص

حين الخطوبة وجاءت بها الى المنزل الزوجي ويمكنها التصرف بها

بالاستقلال.

وحيث ان جوزف يمين بعد ذلك الاقرار لا يجوز له الرجوع عنه او يطلب

ابطاله لان الابطال بمقتضى احكام المادة 223 مدنية لا يجوز الا اذا كان

المقر غير حائز للاهلية او الصلاحية التي فيه الامر غير المتوفر في هذه

الدعوى كما لا يصح الرجوع عن الاقرار الا عند وجود الخطأ المادي الواقع

على فعل ما الامر الذي لا يدعيه المميز.

وحيث ان الاقرار موضوع الدعوى لا يشوبه من جهة اخرى اي عيب من عيوب

الرضى كما ان سببه مباح وصحيح.

وحيث ان ما يدلي به المميز بفرض ضمنه من ان الاقرار انما تنظم

للانسجام وخلق جو عائلي يشكل سببا مباحا وصحيحا ولا يبطله.

وحيث انه ينتج عما تقدم ان الحكم البدائي المستأنف واقع موقعه

القانوني ومستوجب التصديق.