الأحكام

09/01/1968

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2/1968
التاريخ
09/01/1968
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
فيليبدس، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول الادلاء بالطلب الجديد لاول مرة امام محكمة الاستئناف

-

حيث

ان المميز ضدها ادما فليفل تطلب لاول مرة اعتبار ان لا اعتراض على

التنفيذ من قبل غير المميزين

وحيث ان هذا الطلب يشكل مطلبا جديدا لا يجوز الادلاء به لاول مرة في

الاستئناف ولاسيما بوجه اشخاص غرباء عن الدعوى وغير ممثلين فيها وهم

بقية ورثة المرحوم همام ناصيف مراد

- القوة الثبوتية لسند الامر

-

وحيث ان صياغة سند الامر بشكل رسمي لا

يعتبر جوهره ولا طبيعته القانونية ويظل سند الامر بقوة ثبوتية اقوى واشد

من السند العادي

وحيث ان سند الامر هذا خلافا لاقوال المميز عليها قابل للتظهير

والتحويل ككل سندات الامر العادية

وحيث ان لا علاقة لعبارة تصديق الكاتب العدل على السند لجوهر هذا

السند وطبيعته القانونية ما دام انه مشتمل على الصفات التي نصت عليها

المادة 403 تجارة وليس لكاتب العدل مهما كانت مصادقته على السند ان

يضفي عليه او ان يحرمه من اية صفة تمنحه اياه احكام القانون.

- مفعول الغيبة على وقف مرور الزمن

-

وحيث ان ادلاء الجهة المميز

عليها باحكام المادة 356 موجبات لا يرتكز على اساس قانوني ذلك لان

المميز عليها لم تبت من جهة بان مورث المميزين انقطعت اخباره عندما

سافر الى اميركا ولان الغيبة من جهة اخرى لا تعد بحد ذاتها سببا كافيا

لوقف مرور الزمن بحيث تجعل المدعي بحالة مستحيلة من المطالبة بحقوقه

ما لم تقترن بظروف قاهرة يعود للقضاء تقديرها كقطع المواصلات بين

اميركا وبين لبنان بصورة فعلية ومستمرة كحالة حرب مثلا او اذا كان

المدين مفقودا وبتت ذلك.